الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا للقانون.. التزامات الجمعيات الأهلية العاملة في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يسعى الكثيرون في ظل دعم الدولة للشباب ورواد الأعمال للمشروعات بمختلف أنشطتها وأحجامها، إلى إطلاق العمل التجاري الخاص بهم، خاصة وأن الدولة تقدم مزايا وحوافز عدة لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي، لذا يعد تمويل المشروع، أحد أبرز هذه الامتيازات التي يتطلع إليها كل صاحب مشروع في بداية عمله.

ونصت المادة (15) علي أن تلتزم الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تباشر نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر* بإمساك حسابات وإعداد قوائم مالية مستقلة لهذا النشاط وفقًا للمعايير والشروط الواردة في المادة (٩) من هذا القانون.

ووفقا للمادة (16) يتولى مجلس إدارة كل شركة مرخص لها أو جمعية أو مؤسسة أهلية تمارس نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تحديد تكلفة التمويل الذى تقدمه لعملائها دون أن تتقيد في ذلك بالحدود الواردة في أى قانون آخر.

وأشارت المادة (17) إلي أن المعاملات التى تقوم بها الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تزاولها نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تعتبر مع عملائها ضمن الأعمال التجارية، وتسرى عليها في هذا الشأن أحكام قانون التجارة.

ومن ناحية أخرى، ينشأ اتحاد يضم الجهات العاملة في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يسمى "الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر " ويصدر بنظامه الأساسي قرار من مجلس إدارة الهيئة على أن يتضمن النظام الأساسي نسب تمثيل هذه الجهات في مجلس إدارة الاتحاد وموارد الاتحاد وبصفة خاصة مقابل العضوية والاشتراكات السنوية ومقابل أداء خدمة التدريب والأبحاث.

ويتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية مستقلة ويسجل في سجل خاص بالهيئة بعد أداء رسم مقداره خمسة آلاف جنيه، وينشر قرار الإنشاء والنظام الأساسي في الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد.

ويختص الاتحاد بتقديم التوصيات بشأن تنمية نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وزيادة الوعى به وتبني المبادرات الداعمة للنشاط وتقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لعمل الجهات المنضمة له وتنمية مهارات العاملين بالمجال وتدريبهم والتنسيق بين الأعضاء، طبقا للمادة (18).