الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الامتناع عن دفع مؤخر الصداق بسبب إخفاء مرض الزوجة .. دار الإفتاء ترد

الزواج
الزواج

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما حكم الامتناع عن دفع مؤخر الصداق لإخفاء أهل الزوجة مرضها النفسي؟ فقد تزوجت قريبة لي، ولم يكن لدي أي معرفة سابقة بها، ولم يُسبق زواجنا بخطوبة لظروف سفري، وبعد أيام قليلة من زواجي اكتشفت أنها مريضة بمرض نفسي يصعب معه استمرار الحياة الزوجية بيننا، ورغم ذلك حاولت أن أكون لها مُعينًا وأن أكمل حياتي معها، وبالفعل صبرت كثيرًا على ظروف مرضها، ثم إنني الآن أعاني من الحياة معها وأرغب في تطليقها، فهل يجب عليّ أن ادفع لها جميع مؤخر صداقها، أو يحقّ لي الانتقاص منه أو الامتناع عنه بسبب مرضها وعدم إخباري به قبل الزواج؟

وأجابت دار الإفتاء، في ردها على السؤال ، بأنه لا يُباح الانتقاص من مهر الزوجة أو عدم إعطاؤه لها بسبب إخفاء كونها تعاني مرضًا نفسيًّا؛ لأن المهر يستحق كاملًا بالدخول، ويحلّ المُؤجَّل منه بالطلاق أو الوفاة، ولا يسقط إذا وجب إلا بالأداء أو الإبراء.

وقالت إن ما يفعله الزوج من الصبر على مرض الزوجة هو من الأفعال الحسنة التي يُثاب عليها جزيل الثواب إن شاء الله، فإذا ضاق وسعه ولم يستطع الاستمرار في الحياة الزوجية بعد بذل الجهد في ذلك؛ فيُباح له أن يطلقها بحسب ما يراه محققًا لمصلحته مع إيفائها حينئذٍ جميع حقوقها الشرعية كاملة.

وأشارت إلى أنه لا يجوز للزوج الامتناع أو الانتقاص من دفع مؤخر صداق زوجته بسبب مرضها؛ ما دام قد خلا واستأنس بها واحتبست في بيته، ولو لم يكن مستوفيًا مع ذلك سائر الحقوق الزوجية؛ إذ المهر في الأصل لتعظيم العقد وتكريم المرأة، وهو دَينٌ في ذمة الزوج لا يسقط إلا بالأداء أو بالإبراء، ويُستحق كله بالدخول أو الخلوة الصحيحة، ونصفه بالعقد فقط، ويجب بأقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة، ويستوي في وجوب استحقاقها المهر ما إذا كان مرضها سابقًا على الزواج ولم يعلم به الزوج ما دام قد خلا بها، أو كان حاصلًا بعد الزواج منها، وعلى ذلك تواردت النصوص.

فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: "أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ، فَمَسَّهَا، فَلَهَا صَدَاقُهَا" أخرجه الإمام مالك في "الموطأ"، وابن أبي شيبة في "المصنف"، والبيهقي في "السنن الكبرى".

قال القاضي أبو يوسف في "اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى" (ص: 212، ط. لجنة إحياء المعارف النعمانية): [إذا خلا الرجل بامرأته وهي حائض أو وهي مريضة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: لها نصف المهر وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: لها المهر كاملًا] اهـ.