الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا للقانون..

لعملاء البريد.. هل يُصرف عائد حساب التوفير لمستحقين صاحب الدفتر؟

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يختص قانون البريد لسنة 1963، بوضع آلية تعامل المواطنين مع هيئة البريد، من خلال استخدامهم خدمة حسابات التوفير، فضلا عن وضع شروط منظمة للخدمات البريدية التي تقدم من رسائل وطرود وغيرها من الخدمات المالية.

 

ونصت المادة (18) علي أنه لا يجوز الحجز على الأموال المودعة من أي شخص طبيعي بصندوق التوفير حال حياة المودع أو بعد وفاته، ويجوز التنازل عن هذه المبالغ في الحدود والأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية.

 

وحظرت المادة (19) على العاملين بهيئة البريد إعطاء أي بيانات للغير في شأن المبالغ المودعة في الصندوق إلا بناء على إذن من المحكمة المختصة.

 

إيداع مبالغ للغائب 

 

ووفقا للمادة (23) يجوز إيداع مبالغ باسم من هم تحت الولاية أو الوصاية أو القوامة، كما يجوز إيداع مبالغ باسم الغائب بشرط أن يقدم من يقوم بالإيداع ما يثبت صفته، وتنظم اللائحة التنفيذية طرق إثبات الولاية على القاصرين ويجوز للصندوق قبول الإيداع من القصر المميزين وإعطاؤهم دفاتر للتعامل مع الصندوق بأنفسهم.

 

إمكانية صرف الأموال للمستحقين 

 

كما أشارت المادة (25) إلي إنه لا تقبل المعارضة في صرف المبالغ المودعة إلى صاحب الدفتر أو إلى أحد المستحقين عنه أو إلى من يمثلهما إلا إذا كان طالب الصرف ممن لا تتوافر فيه الأهلية أو كان محكوما بغيبته. وفي هاتين الحالتين تسري أحكام المادتين ٤٣، ٧٨ من القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ بأحكام الولاية على المال.