الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم من جامع زوجته في صيام العشر من ذي الحجة.. الإفتاء تجيب

صدى البلد

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الإنسان الذي جامع زوجته في نهار رمضان؛ يجب عليه صيام 60 يوما، فإن لم يستطع؛ أطعم 60 مسكينا من أوسط ما يطعم به أهله.

وأوضح الشيخ الدكتور على جمعة، في فيديو بثته قناته الرسمية على يوتيوب، ردا على سؤال: ما حكم من جامع زوجته أثناء صيام النذر أو صيام العشر من ذي الحجة؟؛ أنه لا تجب عليه فدية من جامع زوجته أثناء صيام التطوع، لكن يجب عليه قضاء اليوم الذي أفطره.

حكم من أكل او شرب ناسيا في العشر من ذي الحجة
قال الدكتور عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن  المفتى به أن من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان أو في صيام التطوع لا يبطل صومه، ولا يجب عليه القضاء ولا الكفارة.

فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه» أخرجه مسلم في صحيحه، وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أيضا قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه، ولا قضاء عليه» أخرجه الدارقطني في سننه.

وأضاف عويضة: فهذه الأحاديث الشريفة أدلة على أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا فعليه أن يتم صومه، ولا قضاء عليه، ويومه الذي أتم صيامه صحيح ويجزئه، ولا فرق في ذلك بين صيام النفل والفريضة، وهذا هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة.