الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شروط إشهار الهيئات الشبابية والمحظورات بالقانون

مجلس النواب
مجلس النواب

حدّد قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر رقم 218 لسنة 2017، شروط إشهار الهيئات الشبابية، كما حظر عليها مباشرة بعض الأنشطة أو الترويج لأفكار تحدد انتماءاتهم السياسية.

ونصَّ القانون على أنه لا يجوز لهذه الهيئة مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج لأى أفكار أو أهداف سياسية أو دينية.

وحددت المادة 2 من القانون السابق ذكره عددًا من الشروط الواجب توافرها لشهر الهيئة الشبابية، ونصت على أن يشترط لإشهار الهيئة الشبابية توفر الشروط الآتية:

 - ألا يقل عدد أعضائها عن 100 عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين، وعن 4 أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتباريين، وعن 50 عضوًا إذا كانت تتكون منهما معًا.

 - أن يكون لها مقر وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التى تتولاها، طبقًا للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.

 - أن يكون لها نظام أساسي معتمد وفقًا لأحكام هذا القانون.

 - أن تكون لها موارد مالية للإنفاق على أوجه نشاطها.