الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز أن أشترك أنا وصديقي في التضحية بشاة أو سُبع بقرة؟

الأضحية
الأضحية

كشف الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية عم حكم الإشتراك في الأضحية، وذلك من خلال برنامج دقيقة فقهية.

الإشتراك في الأضحية

وقال السائل : نظرًا للغلاء هذه الأيام، هل يجوز أن أشترك أنا وصديقي في التضحية بشاة أو سُبع بقرة؟، ليوضح : جمهور الفقهاء على أن التضحية سُنَّة مؤكدة خلافًا للسادة الحنفية الذين قالوا بوجوبها . 

وتابع : على المذهبين السابقين فلا يُكَلَّف بها سُنَّةً أو وجوبًا إلا القادرُ عليها الواجدُ لثمنها ؛ لقول الله تعالى : (لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) [البقرة: 286].

وأكمل : ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، إلى أن النفس الواحدة من الإبل أو البقر والجاموس تُجزئ عن سبعة أفراد ومن يعولونهم ، والشاة من الماعز أو الضأن تكفي عن نفسٍ واحدة ومن تعوله .

وذهب المالكية إلى أن الاشتراك في اللحم أو الثمن لا يجزئ، لا في الشاة ولا في البدنة ولا في البقرة، إلا إذا كانت مملوكة لواحد يضحي بها عن نفسه وأبويه الفقراء وأبنائه الصغار، أو يشرك معه غيره في الثواب ؛ لحديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضى الله عنه ، قَالَ : " نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ" (صحيح مسلم/ 1318) .

قال ابن هبيرة : ( واتفقوا على أنه تجزئ البدنة عن سبعة، وكذلك البقرة، والشاة خاصة عن واحد إلا مالكا فإنه قال: البدنة والبقرة كالشاة لا تجزئ إلا عن واحد، إلا أن يكون رب البيت يشرك فيها أهل بيته في الأجر، فإنه يجوز)  اهـ. من كتاب اختلاف الأئمة العلماء.

وشدد: فإنه لا يجوز على المذاهب الأربعة كلها الاشتراك في التضحية بينك وبين صديقك في شاة واحدة ولا في سُبع بقرة ؛ بل تجزئ الشاة الواحدة وكذلك سُبع البقرة عن الشخص الواحد ومن يَعولهم . ولا عبرة بالغلاء أو الرُّخص هنا .

ترك عمل العقيقة عن الأولاد

وحول حكم ترك عمل العقيقة عن الأولاد لـمَن يقدر على فعلها؟ وهل يأثم بذلك؟، قالت دار الإفتاء إن العقيقةُ من السنن المؤكدة التي ينبغي للمسلم أنْ يحرص على فعلها وإن كان مُعْسرًا، فإن كان مستطيعًا موسرًا فالسنة في حقه آكد؛ فإنْ فعل فقد أصاب سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتبع هَدْيَهُ، وسار على نهجه واقتفى أثره، ونال محبته وشُمِلَ بشفاعته؛ فاستحقَّ بذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل، وكان ذلك سببًا من أسباب سعة رزقه، وأخلف الله عليه في ماله ومآله.

فعن أَنس بن مالِكٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ». أخرجه الترمذي في "جامعه" وحسنه، والمَرْوَزِي في "تعظيم قدرة الصلاة"، والطبراني في "الأوسط" وابن شاهين في "الترغيب"، وابن بطة في "الإبانة"، واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة".

قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (9/ 460، ط. مكتبة القاهرة): [قال -أي الإمام أحمد-: إذا لم يكن عنده ما يعقّ فاستقرض؛ رجوت أن يخلف الله عليه إحياء سنة.

قال ابن المنذر: صدق أحمد؛ إحياءُ السنن واتباعها أفضل، وقد ورد فيها من التأكيد في الأخبار التي رويناها ما لم يرد في غيرها، ولأنَّها ذبيحةٌ أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها؛ فكانت أولى؛ كالوليمة والأضحية] اهـ.

وإن لم يفعلها وهو مستطيعٌ موسرٌ لا يكون آثمًا، ولكن يكون قد فوَّت على نفسه ثوابها وعظيم أجرها.

وشددت بناءً على ذلك: فالعقيقةُ سنةٌ مؤكدة؛ فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحثَّ عليها، يُثابُ فاعلها، ولا يأثم تاركها دون عذر، لكن يكون قد فوَّت على نفسه ثوابها وعظيم أجرها.