الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

السجن 5 سنوات.. عقوبات مشددة لمواجهة أعمال البلطجة في القانون

حبس
حبس

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تضرر عدد من أولياء أمور إحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة حلوان ، من قيام بعض الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة أمام المدرسة.

 

و بإجراء حملة تفتيشية بنطاق المدرسة محل البلاغ ، والتي أسفرت عن ضبط 4 أشخاص حال قيامهم بمعاكسة الطالبات وبحوزتهم سلاح أبيض "مطواة" ودراجة نارية بدون لوحات معدنية ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق، وحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بممارسة أعمال البلطجة ومعاكسة الطالبات أمام إحدى المدارس بحلوان.

لايفوتك|| 

 

 

عقوبة البلطجة

 

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

 

و تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.

 

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات. 

 

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

 

عقوبة حيازة السلاح الأبيض

 

عاقب قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015،  بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء.

 

ووفقا للقانون السابق ذكره فأنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.