الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عصابة تزوير العملات عبر فيس بوك تواجه السجن المشدد

متهمين
متهمين

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية القاهرة من القبض على عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم تقليد العملات الوطنية والأجنبية. 

 

وكانت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مدينة نصر ثان قد نجحت في ضبط أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وبحوزته مبلغ 7 آلاف دولار أمريكى "مقلدين".

 

وبمواجهته إعترف بحيازته للعملات المالية المقلدة بقصد ترويجها بين المواطنين، وأقر بتحصله على العملات المقلدة من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة.

ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب ذلك النشاط الإجرامى تشكيل عصابى مكون من عدد 5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة الجيزة وقيامهم بالترويج لنشاطهم الإجرامى عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

 

وبتقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بمزاولتهم نشاطاً إجرامياً فى مجال تقليد العملات الأجنبية والوطنية بإستخدام الأدوات المضبوطة بحيازته وترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية صحيحة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة تزوير العملات وتزيفها


وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937عقوبة لجرائم تزوير وتزييف العملات، والتى تصل للسجن المشدد، وتكون العقوبة أشد حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.

 

ونصت المادة 202 على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج.

 

ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.

 

كما نصت المادة 202 مكرر على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً.

 

ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

 

أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".