الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قانون الري.. 50 ألف جنيه غرامة استخدام المياه العذبة بتغذية المزارع السمكية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حظرت المادة 84 من القانون رقم 147 لسنة 2021، بإصدار قانون الموارد المائية والري، القيام بعدد من الأفعال التي من شأنها تبديد وإهدار المياه.

ونصت المادة 84 على أن يحظر القيام بأي من الأعمال الآتية :

١ - تبديد أو إهدار الموارد المائية بتجاوز الكميات المقررة أو المرخص بها أو بصرفها دون مقتض في مصرف خاص أو عام أو في شبكة صرف مغطى أو باستخدامها في أراضٍ غير مقرر ريها أو غير مرخص بريها أو باستخدامها في أغراض غير مرخص بها أو باستخدام طريقة الري غير المرخص بها .

٢ - إعاقة سير المياه في نهر النيل وفرعيه أو المجاري المائية أو شبكة صرف مغطى أو مخر سيل أو إجراء عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات .

٣ - فتح أو إغلاق أو إلحاق أي تلف بأي هويس أو قنطرة أو إحدى منشآت ومعدات الري والصرف التابعة للوزارة أو غيرها من الأعمال المعدة لموازنة سير المياه الجارية والمنشأة في المجاري المائية أو المخترقة جسور النيل أو جسور أحد المجاري المائية.

٤ - وضع أوتاد لربط الشباك في نهر النيل وفرعيه أو جسور المجاري المائية أو فى قاعها أو فى جسور حوض إحدى القناطر أو الأهوسة أو الكباري .

٥- إقامة المزارع وأقفاص التربية السمكية في مجرى النيل وفرعيه حتى خمسمائة متر خلف قناطر إدفينا وسد وهويس دمياط وكذا الرياحات والترع العامة وبحيرة ناصر .

٦ - ( أ ) الردم بإلقاء الطمي أو الأتربة وخلافه فى مجرى نهر النيل وفرعيه وأخواره أو مخرات السيول . ( ب) الردم بإلقاء الطمى أو الأتربة وخلافه فى المجارى المائية أو على جسور أى منها أو فى شبكة صرف مغطى.

٧ - استخدام المياه العذبة في تغذية المزارع السمكية إلا بموافقة من الوزارة .

٨ - قطع جسور النيل أو المجاري المائية .

٩ - الحفر وأخذ أتربة أو أحجار أو غير ذلك من المواد والمهمات الأخرى من جسور النيل وجوانبه ومسطحاته أو من جسور المجاري المائية أو مخرات السيول أو من منشآت ومعدات الري والصرف أو أي عمل آخر داخل في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية .

١٠- إقامة أحواض لآلات رفع المياه الخاصة والمواسير الملحقة بها على جسور النيل وفرعيه والمجاري المائية .

وتزال بالطريق الإداري على نفقة المخالف كل مخالفة لأحكام هذه المادة .

وحال مخالفة ذلك تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة فى حالة تكرار المخالفة.