الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز لحضانات الأطفال قبول تبرعات أو إعانات؟ القانون يوضح

صدى البلد

ضمن قانون الطفل، كافة الحقوق التي تحصل عليها فئة الأطفال وفقا للدستور والتي تشمل مختلف أنواع الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية وذلك من أجل تنشئتهم بشكل سليم للعيش حياة كريمة، كما تضمن القانون أيضا شروط إنشاء حضانات الأطفال وضوابط عملها ..ونستعرض أبرز هذه الضوابط في السطور التالية.

ونصت المادة (38) علي أنه يجوز لدار الحضانة قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا المقدمة من الأفراد أو الهيئات المصرية، أما تلك التي تقدم من أفراد أو هيئات أجنبية أو دولية فلا يجوز قبولها إلا بموافقة وزارة الشئون الاجتماعية.

وتخصص لإعانة دور الحضانة، على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، نسبة من الجزء المخصص من أرباح الشركات للخدمات الاجتماعية المركزية، وتضاف هذه النسبة إلى موارد الصناديق الفرعية للمحافظات لإعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بها.

وتبين اللائحة التنفيذية طريقة وشروط توزيع الإعانات من حصيلة هذه النسبة فى المحافظات على دور الحضانة الموجودة بها.

ووفقا للمادة (38) تتولى الأجهزة الفنية المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية التفتيش الفنى والإشراف المالى والإدارى على دور الحضانة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

وتتولى مديرية الشئون الاجتماعية المختصة إخطار الدار بما يتبين لها من أوجه المخالفة مع إنذارها بتصحيحها خلال مهلة مناسبة تحددها لها، فإذا لم تقم بتلافيها وتصحيحها رفعت الأمر إلى لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة لاتخاذ ما تراه ملائما فى هذا الشأن وفقا لأحكام المادة (٤٠) من هذا القانون.