الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الوصية بحرمان الابن العاق من الميراث.. تحذير نبوي للأب والأم

تقسيم الميراث
تقسيم الميراث

ورد إلى الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية السابق، سؤال يقول "ما حكمُ ما يقومُ به أَبٌ حال حياته من كتابة وصية بقصد منْع ابنه من الميراث منه بعد وفاته بسبب أنه لا يسأل عنه ويعقه؟

وقال عاشور، في منشور على فيس بوك، إن عقوق الأب أو الوالدين معًا هو عدمُ البر والصلة والإحسان إليهما ، ويكون بأقل الأذى ، سواء كان قولًا أو فعلًا ، والعقوق من الكبائر ومنهيٌّ عنه شرعًا ؛ لحديث أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنهما ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟! قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ ".

 

وأضاف عاشور، أنه من المقرَّر شرعًا أن الميراث أنصبةٌ مقدَّرةٌ من الله تعالى ، ولا يجوزُ لأحدٍ أن يمنعَ أحدًا من إرثه ما لم يقم به مانع من موانع الميراث : كالقتل ، أو اختلاف الدين ، وقد قال الله تعالى : {ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا} [النساء: 11].


وجاء في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ : " إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالمَرْأَةُ بِطَاعَةِ اللَّهِ سِتِّينَ سَنَةً ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا المَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِي الوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ . ثُمَّ قَرَأَ عَلَيَّ أَبُو هُرَيْرَةَ : {مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِ} [النساء: 12]).

وأكد أنه لا يجوز شرعًا للابن أن يَعُقَّ أباه ، بل ذلك من الكبائر التي نهى الله عنها ، لكن لا يصح للأب أن يوصيَ بمنع ابنه العاق من الميراث منه بعد وفاته بسبب العقوق ، والقاعدة الفقهية تقول : «العقوق لا يمنع الحقوق» فضلًا عن أن حِرْمانَ الابن العاق سيزيده عقوقًا في حال حياة الأب وبعد موته،  وعلى الأب أن يُكْتِر من الدعاء لهذا الابن بالهداية والصلاح.

تقسيم التركة قبل الوفاة

 

أجاب الدكتور مجدي عاشور مستشار السابق لمفتي الجمهورية، قائلا:  التركة هي ما يتركه المتوفى .. ولا تُسَمى تركة قبل الوفاة ؛ ولذلك فهي في السؤال ليست ميراثًا ، وإنما هو تصرف حال الحياة .. وللشخص أن يتصرف في ماله حال حياته كما يشاء ما دام في مباحٍ ، سواء أكان بقسمة تشبه الميراث ، أم بغيرها .

وحذر عاشور السائل من  أمرين : أن لا ينوي عند فعل ذلك أن يحرم بقية الورثة إنْ وُجِدُوا ، حتى لا يأثم شرعًا ، وينبغي أنْ يُبْقِيَ لنفسه شيئًا لئلا يحتاج لأحدٍ بعد ذلك ولو كانوا أبناءه .

 

التفضيل في الهبة

 

ورد إلى الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، سؤال يقول "هل يجوز تفضيل بعض الأبناء على غيرهم في الهبة ؟.

وأجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، على السؤال، من خلال موقع صدى البلد، أنه يكره توزيع الإنسان أملاكه حال حياته لأن الملك ملك الله والمال مال الله، والفرد مؤتمن على هذا المال.

وأشار إلى أنه في بعض الأحيان حالات يندمون فيها أشد الندم ، فقد يمرض ولا يجد أحدا من أولاده يقف بجواره بالمال لينفق على علاجه ومرضه.

وأوضح، أن المسلم يفضل له أن يترك توزيع الأملاك بالقسمة الإلهية وهي التوزيع بقسمة الميراث بعد الوفاة، فهي الأفضل في التوزيع.

وذكر أن بعض الآباء حين يوزعون أملاكهم يعطون الذكور ويحرمون الإناث، منوها أن هذا عقوق من الآباء للأبناء، واعتداء على حقوق المرأة وأمر لا يقره الشرع الشريف ولا رسول الله.