الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عقوبات تصل للسجن والغرامة لمنتهك حقوق المريض النفسي.. تفاصيل

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن ، إجراءات وضمانات لحماية المريض النفسي وعقوبات منتهك حقوقه، وذلك وفقا لقانون رعاية المريض النفسي الذي حدد حقوق المريض النفسى، ويتضمن تشكيل لجنة لتنظيم مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين، لوضع حزمة من الضوابط لعمل غير الأطباء بشأن تقديم خدمة رعاية المريض النفسى.


 منشآت الصحة النفسية


وينص قانون المريض النفسي على أنه لا يجوز إبقاء المريض النفسي إلزاميا بإحدى منشآت الصحة النفسية لأكثر من أسبوع إلا بعد إجراء تقييمين نفسيين للمريض بواسطة أخصائيين للطب النفسي مسجلين لدى المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بحسب الأحوال أحدهم من خارج المنشأة والآخر من العاملين بها على أن يكون أحدهم موظفا حكوميا، وفى كل الأحوال لا يجوز أن يتم التقييم بواسطة أخصائيين يعملان بجهة واحدة ويرسل التقييمان إلى المجلس الإقليمى للصحة النفسية خلال سبعة أيام من استبقاء المريض إلزاميا، ويرفق بهما النموذج المستخدم لذلك.

ووضع قانون رعاية المريض النفسي، عقوبة ضد من يرتكب جريمة تلاعب أو تزوير في تقرير علي غير الحقيقة أن أحد الأشخاص يعاني من مرض نفسي، وتكون العقوبة الحبس والغرامة

وفي هذا الصدد، تنص المادة (45) من قانون رعاية المريض النفسي، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيهاً ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1 - كل طبيب أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها.
2 - كل من حجز أو تسبب عمدا في حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.