الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا للقانون .. موارد الهيئة العامة للنقل النهري

صدى البلد

يعد قانون  الهيئة العامة للنقل النهري من أهم القوانين التي وافق عليها مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دورته البرلمانية الحالية، واقره الرئيسي عبد الفتاح السيسي بالتصديق.

وعرف القانون الهيئة العامة للنقل النهري، في المادة الثانية بأنها هيئة خدمية لها الشخصية الاعتبارية، تتبع الوزير المختص، ومقرها الرئيسي القاهرة الكبرى، ويجوز للهيئة أن تنشئ مناطق، وفروعًا، ومكاتب لها، داخل جمهورية مصر العربية؛ لممارسة مهامها.

وحدد القانون في المادة 14 الرسوم التي تحصلها الهيئة نرصدها في السطور التالية:

1) رسم فحص بدن الوحدات النهرية:
أ‌- الوحدات السياحية العائمة الآلية، وغير الآلية المتحركة، والثابتة، والذهبيات، بحد أقصى (20000) جنيه.
أ‌- وحدات النزهة الخاصة، والتاكسى النهرى، بحد أقصى (10000) جنيه.
ج‌- وحدات نقل الركاب، والنزهة العامة، بحد أقصى (1000) جنيه.
د‌- وحدات الأبحاث والخدمة العامة، بحد أقصى (700) جنيه.
ه‌- وحدات نقل البضائع، بحد أقصى (5000) جنيه.
و‌- العبارات، بحد أقصى (5000) جنيه.
ز‌- الجرارات والدفاعات (بدون عنابر شحن)، والأوناش العائمة، والوحدات النهرية غير الآلية، بحد أقصى (1000) جنيه.

ج/حصان، وبحد أقصى (5000) جنيه.

2- رسوم فحص الآلات المسيرة أو المولدات: 
3- رسم الحمولة السنوى: بواقع جنيه واحد لكل طن حمولة (حجمى / وزنى) من الحمولة الفعلية المثبتة بترخيص الوحدة أيهما أكبر، أو جنيه واحد لكل حصان بالنسبة للقاطرات والدفاعات التى ليس بها عنابر شحن، على أن يتم سداد رسوم الحمولة مقدماً لمدة الترخيص.

4- رسم تكسير الوحدات: بحد أقصى (10000) جنيه لمرة واحدة.

5- رسوم ترخيص المراسى، على النحو التالى:

أ‌- المراسى المخصصة للأغراض السياحية والترفيهية: بحد أقصى (50) جنيهًا للمتر المربع، عند الترخيص لأول مرة، وبحد أقصى (25) جنيهاً للمتر المربع سنوياً عند التجديد.
ب-  المراسى المخصصة لأغراض نقل الركاب بحد أقصى (20) جنيهًا للمتر المربع عند الترخيص لأول مرة، وبحد أقصى (10) جنيهات للمتر المربع سنوياً عند التجديد.

6- رسوم ترخيص الموانئ: بحد أقصى (10) جنيهات للمتر المربع عند الترخيص لأول مرة، وبحد أقصى (5) جنيهات للمتر المربع عند التجديد سنوياً.

7-رسوم رسو الوحدات النهرية السياحية: بحد أقصى (10) جنيهات للطن الحجمى سنوياً.
8- رسم خدمات تؤدى للغير: بحد أقصى (3) ملايين جنيه. 

ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد معايير وضوابط فئات تلك الرسوم، وتكاليف معاينة الوحدات النهرية والموانئ والمراسى، بعد موافقة مجلس الوزراء وأوجه الصرف منها مع مراعاة المواصفات الفنية والإنشائية للوحدات النهرية وطبيعة عملها.

ويتم تحصيل هذه الرسوم بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.