الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا للقانون ..

آلية عمل مراكب الصيد ورسوم ترخيصها.. تفاصيل

صورة ارشيفية - مراكب
صورة ارشيفية - مراكب صيد

جاء قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بهدف استغلال البحيرات الاستغلال الأمثل باعتبارها ضمن الموارد المائية الهامة التي تمتلكها الدولة، و جزء أساسي في زيادة الانتاج السمكي، كما عمل القانون أيضا على تنظيم حركة الصيد وآليات عمل المراكب الخاصة بهذه المهنة وذلك بشروط معينة نرصدها في السطور التالية.

 

إصدار بدل للرخصة 

 

وفي هذا الصدد نصت المادة (44) علي انه يجوز إصدار بدل تالف أو فاقد لرخصة أو بطاقة الصيد الأصلية ، بشرط أن يقدم الطالب الرخصة أو البطاقة التالفة أو ما يثبت فقدها .

 

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار بدل تالف أو فاقد للرخصة والرسوم المستحقة عن ذلك علي أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ بما لا يجاوز ربع الرسم المقرر لإصدار الرخصة الأصلية .

وأشارت المادة (45) إلي إن كل مركب يكلف بالعمل طبقًا لأحكام قانون التعبئة العامة يوقف سريان رخصته من تاريخ تكليفه ، ويعفى مالكه من إجراءات التجديد والرسوم المستحقة إذا حلت مواعيد استحقاقها خلال مدة التكليف .

 

ووفقا للمادة (46) يجوز الترخيص للجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك بإقامة مراكز تجميع الأسماك (حلقات) فى مناطق استخراجها، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص .

 

رسوم ترخيص الصيد 

 

ولفتت المادة (47) إلي أن رسوم تراخيص الصيد وتجديدها تكون طبقًا للفئات المختلفة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه .

وتحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه .

 

 


-