الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد قرار النيابة.. عقوبات مشددة تنتظر المتورط في تهديد فتاة الصف ونشر صورها

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الابتزاز والتهديد وفقا لقانون العقوبات، بعد قرار  المحامي العام الأول لنيابات جنوب، بحالة المتهم بتهديد فتاة الصف بقتلها ونشر صور شخصية لها إلى محكمة الجنايات.  

ووضع قانون العقوبات نصوص تتضمن عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه ان يبتز شخصا سواء بنشر صور خاصة او مقاطع فيديو للحسول علي استفادة مالية فيما يلى:

ونصت المادة 326 من قانون العقوبات على أن كل من حصل بالتهديد على مبلغ من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

ونصت المادة 327 على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن. ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنية. وتقوم جريمة التهديد بوجه عام بالحصول على مبلغ من المال بغير حق وأن يكون التهديد هو الوسيلة إليه والقصد الجنائي الذى يتمثل في أن يكون الجاني و هو يقارف فعلته عالماً بأنه يغتصب مالاً حق له فيه، طبقا للطعن رقم 356 لسنة 44، كما يكفي لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 327 مجرد التهديد بإفشاء اي أمر أو نسبة أمور مخدشه بالشرف، ومادام قد صدر من الجاني على المجنى عليه أى فعل بقصد تخويفه أو ترويعه بما يحمله على أن يسلم بغير حق، مبلغا من المال أو أى شيء آخر، وذلك طبقا للطعن رقم 4684 لسنة 58.

نص أمر الإحالة 

جاء بأمر الإحالة، أن المتهم هدد المجني عليها ووالدها عن طريق رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك، واتساب"، بإفشاء أمور وصور شخصية ونسبة أمور مخدشة بالشرف للمجني عليها الثانية، وكذا تهديدها بالقتل، وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب وهو زواجه من الأخيرة.
كما هدد المجني عليه الأول بإفشاء الصور والرسائل والمقاطع المرئية الخاصة بنجلته المجني عليها وذلك لحمله علي قبول طلبه  وهو الزواج من الأخيرة.

كما اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها الثانية بأن نقل عن طريق الهاتف الخلوي خاصته صور ومقاطع مرئية لها بغير رضها  وأذاع الرسائل و الصور المتحصل عليها  عبر مواقع التواصل الاجتماعي المار بيانها و كان ذلك بغير رضائها.
وتسبب عمداً في إزعاج المجني عليهما و كان ذلك بإساءته لاستعمال أجهزة الاتصالات ـ الهاتف الخلوي خاصته - بارتكابه تجاههما للجرائم محل الاتهامات.