الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حق الأب في منقولات ابنته بعد الزواج.. دار الإفتاء توضح

عقد الزواج
عقد الزواج

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "حدث نزاع بين الزوج ووالد الزوجة، وأراد والد الزوجة أخذ منقولات الزوجة بدعوى أنه وليّ مال عليها، والزوجة تعارض والدها؛ لأنها في وئام مع زوجها؛ فهل لوالدها الحقّ في أخذ هذه المنقولات؟


وأجابت دار الإفتاء على السؤال، بأنه بتجاوز هذه البنت سن البلوغ الشرعي وتزوجها وهي رشيدة وحيازتها لجهازها ومصاغها بمنزل الزوجية يكون ذلك ملكًا لها حتى ولو كان جميعه من مال والدها؛ لأنه يعتبر هبة منه لها، وهي تتم بالقبض، ولا يقبل منه الرجوع فيها؛ لوجود المانع وهو المحرمية بين الوالد وابنته الموهوب لها.

وتابعت: وطلب والدها مع ذلك أخذ منقولاتها التي سلمها إياها في منزل الزوجية بدون أمرها دليل على سوء تصرفه، فلا يُجَاب إليه شرعًا؛ لما تقرر من أنَّ الوليّ على المال إذا كان سيئ التصرف يمنع من التصرف فيه بالولاية.

هل من حق الزوج معرفة راتب زوجته؟


أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أنه بالرغم من الذمة المالية المستقلة للمرأة، حريتها في التصرف فيها؛ فهذا لا يمنع دعم المرأة لزوجها وبيتها.

وأوضح المفتي، أن دعم المرأة لزوجها وبيتها؛ يعد لونا من ألوان التضحية والعطاء، تستقر به الأسرة، ويطلب منها ذلك؛ على جهة: طيب الخاطر، وحسن الإيثار، وابتغاء ثواب الله - تعالى - لها على ذلك، وهذا ما تؤمن به المرأة المصرية على مرِ العصور.

وأكد المفتي عدم وجود مانع شرعي من اتفاق الزوجين على أمور، يلتزم كل منهما بها؛ ما لم تتعارض مع الشرع الشريف، مشيرًا إلى أن ضرورة تغليب جانب الفضل والإحسان والإيثار، وعدم الوقوف أو الاقتصار على المطالبة بالحقوق والواجبات فقط.