الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رسوم 10 جنيهات لحصول المؤمن عليهم على أي بيانات عن حالتهم

هيئة التأمينات
هيئة التأمينات

منح قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذى أصدره مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال المؤمن عليهم مزايا من بينها حقهم فى الحصول على أى بيانات عن حالتهم التأمينية مقابل أداء مبلغ 10 جنيهات.

رسوم 10 جنيهات

تنص المادة (134) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين طلب أية بيانات عن حالته التأمينية مقابل أداء مبلغ لا يجاوز عشرة جنيهات عن كل طلب وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمة مقابل أداء الخدمة وإجراءات الحصول على البيانات وحالات الاعفاء من المقابل المشار إليه.

وتنص المادة (135) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يحدد مجلس الإدارة مقابل الانتفاع بالخدمات التأمينية التي تقدمها الهيئة للغير.

وتنص المادة (136) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه تلتزم الهيئة بإعطاء أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص شهادة مقابل أداء مبلغ لا يتجاوز عشرة جنيهات تدل على انتظامهم فى الاشتراك في الهيئة عن كافة العاملين لديهم، وعليهم أن يعلقوا هذه الشهادة في أماكن ظاهره بمقر عملهم وتجدد هذه الشهادة سنوياً.

ويلتزم كل مؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند رابعاً من المادة (2) بالتقدم إلى مكتب الهيئة التابع له محل إقامته لتسجيل نفسه لدى الهيئة ويعتد في تحديد مهنته بالمهنة المثبتة ببطاقة الرقم القومي دون غيرها.

وعلى كافة أجهزة الدولة أن تعلق التعامل مع أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم على تقديمهم الشهادة الدالة على الاشتراك بالهيئة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تنفيذ هذه المادة بعد التنسيق مع الوزراء المختصين.

وتنص المادة (137) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه تؤول حصيلة الرسوم وحصيلة مقابل أداء الخدمات المقررة بموجب هذا القانون إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة (150) منه.

وتنص المادة (138) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه تضمن المنشأة بكافة عناصرها المادية والمعنوية في أي يد كانت كافة مستحقات الهيئة.

ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين سواء كانوا مُلاكًا أو مستأجرين للعين محل النشاط عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم.

علي أنه في حالة انتقال أحد عناصر المنشأة إلي الغير بالبيع أو بالإدماج أو بالوصية أو بالإرث أو بالنزول أو بغير ذلك من تصرفات، فتكون مسئولية الخلف في حدود قيمة ما آل إليه.

ولا يحول دون دفع المسئولية وفقاً لما سبق سوى تقديم من آلت إليه المنشاة أو العين شهادة صادرة من الهيئة فى تاريخ سابق على التعامل على المنشأة تثبت عدم وجود مديونية على المنشأة في التاريخ الذى آلت إليه المنشأة أو العين.