الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تسوية المعاش بنسبة 80% إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة.. تفاصيل

أصحاب المعاشات
أصحاب المعاشات

حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذي أصدره مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبد العال، حالات حصول العامل على معاش؛ بعد تعرضه لإصابة العمل.

تسوية المعاش

تنص المادة (51) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة؛ سُوِّيَ المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه فى المادة 22 من هذا القانون.

ويزاد هذا المعاش بنسبة 1% سنوياً حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكماً إذا كان العجز أو الوفاة سبباً فى إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.

وتنص المادة 52 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد، على أنه إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم تقدر نسبته بـ 35% فأكثر؛ استحق المصاب معاشًا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة 51 من هذا القانون.

وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وفقًا للقواعد المنصوص عليها بالبند 2 من المادة 21 يزاد معاشه، وفقًا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 51 من هذا القانون.

وتنص المادة 53 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه مع مراعاة حكم البند 2 من المادة 21: إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى 35%؛ استحق المصاب تعويضًا بنسبة ذلك العجز، مضروبًا فى قيمة معاش العجز الكامل، المنصوص عليه بالمادة 51، وذلك عن 4 سنوات، ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة.

وتنص المادة 54 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يكون معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرًا من الفئات المنصوص عليها بالبنود (1 ، 2 ، 3 ، 4) من المادة (45) من هذا القانون بواقع الحد الأدني للمعاش المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون ، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمى للمعاش المشار إليه بالمادة (163) من هذا القانون.

وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم تقدر نسبته بـ 35% فأكثر إستحق المصاب معاشا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالفقرة السابقة.

ويسرى فى شأن هذا المعاش حكم الفقرة الأخيرة من المادة (51) من هذا القانون.

وإذا نشأ عن الاصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى 35% إستحق المصاب تعويضاً يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبًا فى قيمة المعاش المنصوص عليه بالفقرة الأولى وذلك عن 4 سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.