الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نشاط مكثف للجان النواب.. مناقشة مشروع قانون لحظر زواج الأطفال وآخر لتجريم التسول.. ومقترح بتغليظ عقوبة القتل الخطأ

مجلس النواب
مجلس النواب

تشريعية النواب تناقش تجريم تشويه الوجه الحضاري للمدن 

خارجية البرلمان تستعرض  خطة مصر من أجل استضافة قمة المناخ

لجنة الطاقة تعديل قانون هيئة المحطات النووية

تشريعية النواب تناقش قانون حظر زواج الأطفال

سحب الرخصة 10 سنوات والسجن المشدد.. تعديلات جديدة بخصوص القتل الخطأ

تشهد اللجان النوعية لمجلس النواب مناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة، المقدمة من أعضاء مجلس النواب، وعلى رأسها قوانين خاصة بتجريم زواج الأطفال وحظر التسول واللافتات المسيئة للوجه الحضاري للمدن.

وتشهد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الثلاثاء نظر مشروع القانون المقدم من النائبة منى عمر، و(60) نائباً  أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تجريم تشويه الوجه الحضاري للمدن و ينعقد اجتماع مشترك مع لجنة الإدارة المحلية.

ويجرم مشروع القانون أي سلوك من شأنه تشويه الوجه الحضاري للمدن مثل إلقاء المخلفات والكتابة على الحوائط ووضع الملصقات عليها والتسول في إشارات المرور وإشغال الأرصفة والطرق وإتلاف الممتلكات العامة.

كما ينص مشروع القانون على تجريم  تدمير الأشجار وقطف الزهور، أيضًا تضمنت مواد القانون تشكيل مجلس معني بالحفاظ على الوجه الحضارى والنسق الجمالى بكل مدينة يتم تنفيذ توصياته، وغيرها من المواد التي تضمن الحفاظ على الوجه الحضاري للمدن.

ووفقًا للنائبة منى عمر، فإن مشروع قانون تجريم تشويه الوجه الحضاري للمدن يتضمن فرض عقوبات تتراوح بين الحبس بين ستة وعشرة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه.

وقالت النائبة منى عمر، عضو مجلس النواب، إن المواطن إذا أدرك أن المدينة هي التي تعبر عن مدى رقيه وتحضره فمن المؤكد أنه سيكون منضبطًا في سلوكياته ويحرص على مدينته.

وأشارت إلى أن مجرد فرض العقوبة قد يكون رادعًا لوقف هذه السلوكيات غير المقبولة، موضحة أنه لا توجد عقوبات حاليًّا على ذلك.

كما تناقش اللجنة مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات بشأت جريمة القتل الخطأ، حيث يستهدف مشروع القانون تغليظ العقوبة، خاصة وأن العقوبات الحالية لا تتماشى مع حجم الجرم المتعلق بالإهمال الذي يتسبب في إزهاق روح الأبرياء.

وتنص المادة 238 من قانون العقوبات كل من تسبب خطا في القتل نتيجة اخلالا جسيما أو متعاطى مسكرا أو مخدرا أونكلا عن مساعدة المجنى عليه فعقوبته الحبس مدة لاتقل عن سنه ولاتزيد عن 5 سنوات وغرامه لاتقل عن 100 جنيه ولاتتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وهذه الفقرة بها ظرف مشدد للعقوبة .

وجاء نص مشروع القانون المقدم من النائبة منى عبد الله، على أن معاقبة من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه  أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرون الف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا كانت هذه الأفعال مقرونة بقيادة مركبة أيا كانت نوعها طبقا لقانون المرور، تسحب رخصة القيادة لمدة سنة بعد انتهاء تنفيذ الحكم اذا كان حبسا، او تاريخ سداد الغرامة إذا كان الحكم كذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسون ألف جنية إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسميا بما تقرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
واذا كانت هذه الأفعال مقرونة بقيادة مركبة ايا كانت نوعها طبقا لـ قانون المرور يتم سحب رخصة القيادة لمدة خمس سنوات من اليوم التالى لتنفيذ العقوبة."

كما نصت التعديلات على جعل من جريمة الفعل اذا ادي الى وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص جناية وليس جنحة.

ونصت التعديلات على أنه “وتكون العقوبة السجن إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف والواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة السجن المشدد، واذا كانت هذه الأفعال مقرونة بقيادة مركبة ايا كانت نوعها طبقا لقانون المرور يتم سحب رخصة القيادة لمدة عشر سنوات من اليوم التالى لتنفيذ العقوبة”.
كما تشهد اللجنة الاقتصادية الثلاثاء استكمال نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.و ينعقد اجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية

و تشهد  لجنة العلاقات الخارجية عرض  خطة مصر من أجل استضافة قمة المناخ (COP 27)، بحضور  السفيروائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة.

و تشهد لجنة القوى العاملة مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب هاني مصطفى خضر، بشأن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية لتثبيت جميع العمالة المؤقتة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركاتها التابعة، بالرغم من أن الشركة لها لائحة وميزانية خاصة بها. 
و تشهد لجنة الطاقة و البيئة الثلاثاء نظر مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء و ينعقد اجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي الخطة الموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

كما تشهد اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حظر زواج الأطفال، وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من السادة النواب: أميرة العادلي، سهير عبدالحميد، أحمد البرلسي، في ذات الموضوع.

وينعقد الاجتماع بالاشتراك  مع لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الإنسان.

وتشهد لجنة التعليم و البحث العلمي استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكاتب لجان: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة، والقوى العاملة، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين.

وتشهد اللجنة استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشئون الدينية والأوقاف عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وبعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

و تناقش لجان البرلمان ال ٢٥ خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني.