الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

دار الإفتاء: بيع الذهب والفضة بالتقسيط وزيادة في الثمن جائز شرعا

الذهب
الذهب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما حكم بيع الذهب والفضة بالتقسيط بزيادة في الثمن على السعر الأصلي؟

وأجابت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، بأن شراء الذهب أو الفضة المصوغين وبيعهما بالتقسيط بثمنٍ كلُّه أو بعضُه آجلٌ مع زيادة مناسبة في الثمن مقابل الأجل المعلوم المتفق عليه عند التعاقد لا مانع منه شرعًا.

وأضافت دار الإفتاء، أنه يصح البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مؤجَّل إلى أجل معلوم، والزيادة المعلومة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا، ولأنَّ الذهب والفضة أصبحا سِلَعًا كغيرهما، وانتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل وشرط الحلول والتقابض في المجلس.
 


-