تقدّمت زوجة ببلاغ لحبس زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، لتخلفه عن سداد متجمد نفقات بأكثر من نصف مليون جنيه.
اقرأ أيضًا :
واتهمت الزوجة زوجها في دعواها بالسرقة وعدم إعطائها حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ومنعها من دخول مسكن الزوجية، ورفضه الإنفاق على أطفاله رغم قدرته على ذلك الأمر.
[[system-code:ad:autoads]]اقرأ ايضًا :
وأضافت أنه تركها معلقة ودمر سمعتها ورفض سداد النفقات وهددها وسبها على مواقع التواصل الاجتماعي، وقررت المحكمة التأجيل لشهر يونيو المقبل لاستدعاء الزوج.
وعلى جانب آخر، تقدمت زوجة بدعوى متجمد نفقة، ودعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته فيها بهجرها طوال عامين والتبرؤ من نسب طفليه، واستيلائه علي مسكن الزوجية وطردها منه، وتركها معلقة.
[[system-code:ad:autoads]]قالت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة : «زواجنا انتهي بسبب شقيقه وزوجته وتدخلهم في حياتي وطمعهم في أموال زوجي، ورأيت مع زوجي ما لا يتحمله بشر مؤخراً منذ أن عاد شقيقه من السفر واستقر بمصر، ليقوم بالشراكة مع زوجي بالقوة ويستولي علي رأس المال وأصبح زوجي يأخذ مصروفه من شقيقه لأعيش في جحيم بسبب عدم توفر نفقات أولادي».
وأضافت : «زوجي رفض تطليقي وحرضته زوجة شقيقه علي تعليقي، وقاموا ببيع المنقولات والمصوغات وتسجيل شقة الزوجية باسم شقيق زوجي لإسقاط حقي في المطالبة بها، وعندما حاولت الحصول على الطلاق من زوجي رفض وطالبني بالتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج».
وأكدت الزوجة أنها لم تجد سوى محكمة الأسرة فقررت رفع دعوي متجمد النفقة إلزامه بسداد 450 ألف جنيه نفقة صغار، بخلاف 119 ألف نفقات علاج، و170 ألف أجر مسكن كمتجمد نفقات مستحقة، وقدمت ما يفيد سدادها تلك النفقات ويسار حالة زوجها المادية وفقاً للتقارير والمستندات وتحريات الدخل، وقررت المحكمة التأجيل للشهر المقبل للاستعلام عن دخل الزوج.
ويحق للزوجة إنهاء حالة النشوز بدخولها لطاعة زوجها وتمكين زوجها منها علي أن يشترط لإثبات كف الزوجة عن معصية النشوز أن يصاحب هذا الكف أية مظاهر مادية، وذلك للإثبات كأن تقوم الزوجة بتسليم نفسها على يد محضر للزوج لتثبت أنها ترغب في الكف عن النشوز ورغبتها في الدخول الي طاعته أو أن تقيم دعوى لأثبات اقلاعها عن معصية النشوز.
"ويتعين علي الزوجة التي اقعلت عن معصية النشوز أن تقيم ضد الزوج الدعوي بطلب الحكم بإثبات أقلاعها عن النشوز وعودتها إلى طاعة الزوج، التي لها أثباتها بالبينة الشرعية وكافة طرق الإثبات، أن الحكم بالنشوز إنما يكون بطبيعته حكما مؤقتا مرهون بإقلاع الزوجة عن معصية النشوز والعودة إلى طاعة الزوج وهذه العودة يمكن أن تتم بطريقة أو أخرى كثر منها في العمل قيام الزوجة بتوجيه إنذار إلى الزوج على يد محضر ومصاحبة المحضر إلى منزل الزوجية عارضه نفسها عليه، بحيث أنه إذا أمتنع عن قبولها في مسكن الزوجية أثبت المحضر ذلك في إجابته على الإنذار الموجه إلى الزوج".
كيفية رفع دعوى النشوز، والإجراءات التي يتم اتخاذها:
الخطوة الأولى: تتمثل فى اللجوء لمحاكم الأحوال الشخصية وتعبئة نموذج صحيفة الدعوى، ويمكن الحصول عليه عن طريق قسم صحائف الدعاوى فى المحكمة.
الخطوة الثانية: أخذ موعد عن طريق قسم الإحالات والمواعيد بالمحكمة.
الخطوة الثالثة: الحضور فى الموعد المحدد وتقديم الدعوى مكتوبة أو مشافهة، ويقوم القاضى بضبط حضور الزوج أو وكيله وحضور الزوجة المدعية ويذكر المعرف بها أو وكيلها.
الخطوة الرابعة: تسمع دعوى الزوج على زوجته بالنشوز ومطالبته إياها بلزوم بيت الزوجية.
الخطوة الخامسة: إذا ثبت أن نشوز الزوجة لا مبرر له حكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية، وأنها إذا لم ترجع فتعد ناشزاً ساقطة الحقوق ولا تجبر على الرجوع بالقوة عملاً بالتعميم رقم 8/ت/105، وتطبيقاً لمنصوص المادة الخامسة والسبعين من نظام التنفيذ.
الخطو السادسة: إذا ذكرت الزوجة أسباباً لنشوزها فيسأل الزوج عنها، فإن أنكرها أو أمكن معالجتها فرفضت الزوجة الرجوع أو عجزت الزوجة عن إثباتها، فيتم العمل بقرار هيئة كبار العلماء في هذا الشأن.
الخطوة السابعة: لمن لم يقتنع بالحكم من الطرفين حق طلب رفعه لمحكمة الاستئناف لتدقيقه وفق التعليمات.
النشوز من الكوارث التي تهدد مصير ومستقبل الأسرة المصرية وتهددها بالانهيار، خاصة مع انتشار هذه الظاهرة بكثرة فى مجتمعنا، لجهل الكثير من الأزواج والزوجات بحقوق كل منهما على الآخر..
النشوز من الناحية الفقهية
النشوز الفقهى هو معصية الزوج فيما فرض الله عليها من طاعته، فكأن الزوجة تترفّع عن طاعة الزوج، وفسره ابن عباس وعطاء، بأنه معصية الزوج فيما يلزمها من طاعته، وعند الدردير: إذا خرجت عن طاعته، أو تركت حقوق الله، أو أغلقت الباب دونه، أو خانته فى نفسها أو ماله.
ويُعرف النشوز، من أمور كثيرة، لا سبيل إلى حصرها أو الإحاطة بها، أهمها: تغيّر طباع الزوجة عما كانت عليه قبلاً، جاء فى روح البيان: "هو أن يكون إذا دعاها أجابته بالتلبية، وإذا خاطبها أجابته بكلام جميل حسن، ثم صارت بعد ذلك، لا تجيب بالتلبية، ولا تكلمه بكلام جميل"، وكما لو أنها صارت تأتيه إلى فراشه مكرهة دون عذر، بعد أن كانت تأتى طائعة، أو كانت تستقبله هاشة واقفة، فلم تعد كذلك، أو أنها تخرج من المنزل بدون إذنه، وبلا ضرورة.
نشوز الزوج
نشوز الزوج، له صور كثيرة، فمن ذلك مثلاً: أن يكلمها بكلام غير لَيّنٍ، أو يهجرها في الفراش بدون حق، أو يقوم بظلمها، أو بمنعها حقاً من حقوقها، أو يبخل عليها بنفقتها أو كسوتها، أو يسيء إليها، بالإساءات التى سبق أن ذكرناها وتختلف أسباب النشوز من رجل إلى آخر، حسب تعليمه ودرجة ثقافته، وبيئته التى يعيش فيها.
النشوز قانوناَ
أما النشوز فى القانون فهو امتناع الزوجة عن متابعة زوجها رغم تحقق شروطه وصدور قرار قضائى بذلك، ولا يتحقق هذا النشوز إلا بعد صدور قرار باعتبارها ناشزا وصاحب الصلاحية فى اصدار هذا القرار هو رئيس التنفيذ الشرعى وليس القاضى الشرعى كما قد يتوهم البعض، ويترتب على النشوز القانونى حرمان الزوجة من نفقتها فقط اما نفقة الأولاد فلا يجوز أن تحرم منها لأى سبب من الاسباب، وتزول صفة النشوز عن المرأة وبالتالى آثاره عند رجوعها عن رأيها ومتابعتها له شريطة توافر شَرطى النشوز "قبض المهر المعجل وتوافر المسكن الشرعى".
إثبات النشوز
يتحقق النشوز بخروج الزوجة عن طاعة زوجها بهجرها لمنزل الزوجية الأمر الذى معه ينتفى شرط الاحتباس الذى هو أساس النفقة وتعتبر الزوجة ناشزا فى إحدى الحالتين:
-الفرض الأول: أن يوجه الزوج إنذار بالدخول في الطاعة لزوجته فلا تعترض عليه في المواعيد القانونية "30 يوما من تاريخ الانذار"، فإن انقضت تلك المدة دون الاعتراض تصبح الزوجة ناشزا ويحق للزوج إقامة دعوى لإثبات هذا النشوز .
-الفرض الثانى: وهى أن تعترض الزوجة على إنذار الدخول فى الطاعة ويقضى فيه برفض اعتراضها بحكم نهائى فى هذه الحالة أيضا يحق للزوج أقامة دعوى لأثبات نشوز الزوجة .
كيفية إثبات النشوز
يتم إثبات النشوز فى حقيقة الأمر بتوجيه إنذار رسمى على يد محضر للزوجة يخطر فيه الزوج زوجته بضرورة أن تكف الزوجة عن معصية النشوز وأن تدخل فى عصمة زوجها على أن يشترط فى هذا الانذار أن يتم توجيه للزوجة في المكان التي تقيم فيه ليتصل علمها به وأن يبين الزوج فى صدر الإنذار مسكن الطاعة الذى يرغب فى أن تدخل الزوجة فيه لعصمته، على أن ينتظر الزوج الميعاد القانونى للاعتراض على هذا الإنذار قبل تحريك دعوى أثبات النشوز.