قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

لا تستحق رعاية أطفالها.. حالات تسقط فيها الحضانة عن الأم.. تفاصيل

لاتستحق رعاية أطفالها.. حالات تسقط فيها الحضانة عن الأم
لاتستحق رعاية أطفالها.. حالات تسقط فيها الحضانة عن الأم
×

الصراع مشتعل بين الأمهات والآباء على حضانة الأطفال داخل ساحات المحاكم بعد الانفصال بين الزوجين بالطلاق أو الخلع، رغم من أن قانون الأحوال الشخصية أوضح ترتيب الحضانة والمشاركة بين الطرفين لرعاية الأطفال.

[[system-code:ad:autoads]]

اقرأ ايضًا :

وأوضح القانون الحالات التي تسقط فيها الحضانة عن الأم باعتبارها أنها الأولى بالحضانة، وفي هذا التقرير نوضح تلك الحالات:

إن الأب يحق له المطالبة بحضانة الأطفال، في الحالات التالية:

[[system-code:ad:autoads]]

ـ إذا قدم ما يفيد إدمان الأم للمخدرات أو الكحول.

ـ أن تكون الأم غير عاقلة وحرة.

ـ إصابة الأم بمرض يجعلها عاجزة عن تربية ورعاية الأطفال.

ـ اثبات عدم أمانة الأم على الأطفال، بأن تكون على سبيل المثال كثيرة الخروج وترك الطفل بمفرده، فتكون بذلك غير قادرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته.

ـ اثبات أن الأم تحترف مهن تخالف الدين والقانون كالأعمال المنافية للآداب، تسقط على الفور حقها بالحضانة.

ـ أن يسبق الحكم على الأم الخاصنة بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.

ـ إذا امتنعت الأم عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر، ففي هذه الحالة، يحق للأب أن يلجأ لإسقاط رعايتها عن الصغار بشكل مؤقت ونقلها لمن يليها فى الترتيب.

ـ يحق للأب طلب نقل الحضانة عند زواج الأم إلى جدة الأطفال من ناحية الأم، وإذا لم توجد تنتقل إلى أم الأب، ثم أخت الأم، فأخت الأب.

ـ فى حالة سفر الأم الحاضنة بالأولاد موضحًا أن السفر يمنعه من حقه القانونى فى رؤية أبنائه.

ـ ينتهى سن الحضانة ببلوغ سن 15 سنة وعندها يحق للزوج أن يطلب من المحكمة أن تخير الأبناء بين البقاء مع الأم أو الانتقال إلي الأب.

اقرأ ايضًا :

يقدم موقع صدى البلد، معلومات قانونية عن جميع الحقوق التي حصل عليها الطفل، وفقا للقانون والدستور، والتي تشمل مختلف أنواع الرعاية “الصحية، الاجتماعية، التعليمية”؛ من أجل تنشئتهم بشكل سليم، لعيش حياة كريمة، فيما يلي:

حقوق الأطفال في القانون

نصت المادة (35) علي أن من يرغب في إنشاء دار للحضانة أن يقـدم طلبـا بـذلك إلـي مديريـة الشـئون الاجتماعيـة المختصـة علي النموذج المعد لذلك. وعلي مديرية الشئون الاجتماعية البت في الطلب في ضوء احتياجات الجهة أو المنطقة أو الحـي المزمـع إقامة الدار به ، وذلك خلال ثلاثين يومـا مـن تـاريخ تقديمـه ، مـع إخطـار طالـب التـرخيص بقرارهـا بخطـاب مصحوب بعلم الوصول.

وألزمت المادة (36) الطالب في حالة الموافقة علي طلبه بإعداد جميع مستلزمات تشغيل الدار وإخطار مديرية الشـئون الاجتماعية بمجرد انتهائه من ذلك بخطـاب موصـي عليـه بعلـم الوصـول ، وعلـي المديريـة خـلال خمسـة عشر يوما من تاريخ وصول الخطـاب إليهـا التحقـق مـن اسـتيفاء الـدار لجميـع المواصـفات وإلا طلبـت منـه استكمال النقص فيها ثم إخطارها ، وعليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام هـذا الإخطـار إعـ ادة المعاينة للتحقق من استكمال المطلوب وإصدار الترخيص متي ثبت لها ذلك.

وطبقا للمادة (37) فإن دار الحضانة المرخص بها لشخص طبيعي تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، وتتمتع كذلك بهـذه الشخصـية إذا كان الترخيص بها لشخصية اعتبارية ما لم يكن الترخيص ممنوحا لجمعية من أغراضها إنشـاء دار للحضـانة ويمثل دار الحضانة قانونا المرخص له بها أمام القضاء وفي مواجهة الغير، وعلي المرخص لـه بإنشـاء دار الحضـانة تعيـين مـن يقـوم بإدارتهـا طبقـا للشـروط التـي تحـددها اللائحـة التنفيذية .

ويلتزم المرخص له بوضع لائحة داخلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الترخيص للدار تعتمد مـن مديريـة الشئون الاجتماعية المختصة ، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط التي يجـب أن تتضـمنها اللائحـة النموذجية لدور الحضانة . وتمسك السجلات والدفاتر اللازمة لتنظيم العمل بدار الحضانة.