الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تجردا من الإنسانية وعرضا طفلتهما للبيع عبر الفيس بوك..زوجان يواجهان هذه العقوبة

طفل
طفل

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة تنسيقاً وقطاع الأمن العام من رصد تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "الفيس بوك" يعرض فيه صاحب الحساب طفلة للبيع أو التبنى مقابل مبلغ مالى.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم إستغلال الأحداث والإتجار بهم.

أمكن تحديد صاحب الحساب وتبين أنه والد الطفلة - مقيم بالأميرية، تم ضبطه حال قيامه بعرض الطفلة للبيع وبصحبته زوجته - مقيمة بالزيتون حاملة لطفلة حديثة الولادة، وبحوزتهما شهادة ميلاد للطفلة والمعروضة للبيع.

عقوبة بيع الأطفال

وطبقا لـ قانون العقوبات مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

وطبقا لقانون العقوبات يعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

كما أشارت المادة (290) من قانون العقوبات إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.