الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون.. حظر صرف تعويض إصابة العمل للمؤمن عليهم فى هذه الحالات

إصابة عمل
إصابة عمل

تضمن قانون التأمينات و المعاشات الجديد، عددا من الشروط التى لا يستحق فيها المؤمن عليه تعويض الأجر والإصابة، وذلك فى الحالات الآتية:

 

1- إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.

2- إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب.

3- كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات.

4- كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة فى أماكن ظاهرة فى محل العمل، وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته على 25% من العجز الكامل.

 

و  تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته، وللمريض أن يطلب إعادة النظر فى تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز وفقا لأحكام التحكيم الطبى المنصوص عليها فى هذا القانون .