الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

انتحال صفة ونشر أخبار كاذبة..

بعد مشهد الكمين.. فنان ويوتيوبر يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 20 ألف جنيه

المتهمين بتمثيل مشهد
المتهمين بتمثيل مشهد كمين

أصبح السعي وراء الشهرة، وتحقيق مشاهدات كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطلبا أساسيا للكثيرين، وذلك لتحقيق مكاسب مادية حتى ولو خالفوا بذلك عادات وتقاليد المجتمع . 

 

فى سياق متصل، تعاون اليوتيوبر أحمد الدسوقي مع 4 آخرين، في تمثيل أفلامه القصيرة، وكان يدفع لكل منهم من 200 إلى 400 جنيه، ويجني من الفيديو 300 دولار، إلى أن سقط في قبضة رجال الأمن بعدما أساء إلى الأجهزة الأمنية في المقاطع التي يبثها، حيث اعتاد التمثيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال تقديم أفلام قصيرة مفبركة يتقمص فيها دور رجال الشرطة، برفقة ثلاثة آخرين وسيدة، بهدف تحقيق عائد مادي من خلال نسب المشاهدة العالية.

وألقت رجال الشرطة القبض على اليوتيوبر أحمد الدسوقي، وبمواجهته أقر واعترف  بأن مقطع الفيديو المسيء لرجال الشرطة تم فبركته، وانه تمثيلي تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تحقيق عائد مادي من خلال زيادة نسبة المشاهدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وقررت جهات التحقيق المختصة حبس الممثل حمادة صميدة وأحمد الدسوقي واثنين آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

 

عقوبة انتحال صفة رجل شرطة

 

نصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."

وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات من لبس علانية  كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية  العلامة المميزة لعمل أو وظيفة  من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر ، و إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

 

عقوبة نشر أخبار كاذبة

 

 

ونصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".