الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مدبولي: تعديلات جديدة بقانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم

مدبولي
مدبولي

 نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٩٢٨ لسنة ٢٠٢٢ لتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادرة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة ١٩٨٢ .

وبعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية والمحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 .

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل الوزارة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة ٢٠١٩ ؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادرة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة ١٩٨٢ . 

 

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣١٥٢ لسنة ٢٠١٩ وبعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء 

 قــــرر : 

( المادة الأولى ) يسـتـبـدل بنص الفقرة الأولى من المادة (۲۸۷ مکرر – ٢) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليها النص الآتى لا يجوز أن يقل الحد الأدنى لرأس مـال شـركـة الـشـخـص الواحد عن ألف جنيـه ويجب أن يدفع رأس المال بالكامل عند تأسيس الشركة 

 

( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .