الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

البرلمان يتدخل لحل أزمة الزواج بالإكراه..عقوبات رادعة تنتظر المأذون والزوج والشهود والولي

زواج القاصرات
زواج القاصرات

حذرت صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، من مخاطر تفاقم ظاهرة "إجبار الفتاة على الزواج من شخص ترفضه ولا ترغب فيه"، بعد واقعة إقدام فتاة على الانتحار بمدينة 6 أكتوبر، احتجاجًا على إجبارها على الزواج منه دون رضاها.

وقالت “جابر”، في تصريحات لها اليوم، السبت، إنها ستتقدم بطلب إحاطة إلى الجهات المعنية لمناقشة هذه الظاهرة مع عودة البرلمان للانعقاد في الدور الثالث، في حضور ممثلي الأوقاف والأزهر والمجلس القومي للمرأة، لافتة إلى أن هذه الواقعة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، فقد سبقتها حالات أخرى في عدد من محافظات الصعيد.

وأضافت النائبة أن "إقدام عدد من الفتيات على الانتحار والتخلص من حياتهن، بسبب إرغام الأهل على تزويجهن من شخص لا ترغب فيه، أمر يستدعي منا الوقوف والتحرك حول ظاهرة قد تتفاقم ما لم نتحرك مبكرًا لعلاج مثل هذه الظواهر المجتمعية التي لا تمت للشرع ولا الدين بصلة، وتعود بنا إلى العصور الجاهلية".

وأوضحت أن الزواج ميثاق غليظ، قائم على القبول والإيجاب، واشترط المشرع لصحة هذا العقد الرضاء التام من الفتاة، وقيام الكثير من الأسر بإجبار الفتاة على الزواج بشخص ترفضه ولا ترغب في الزواج منه، انتقاص من حق المرأة، ويتعارض مع أبسط حقوقها، وهو الحق في اختيار شريك حياتها.

واستندت النائبة صفاء جابر عيادة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال لرجل زوج بنته دون أن يستشيرها "أشيروا على النساء في أنفسهن "، لافتة إلى وجوب احترام رأي المرأة عند الزواج، ولا بد من موافقتها عليه.

تجريم زواج القاصرات

وفي هذا الصدد، قادت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، أول تحرك برلماني خلال  دور الانعقاد الثاني الذي تم الإعلان عن فضه الشهر الماضي، بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لتجريم زواج الأطفال، حيث استهدف مشرع القانون المقدم منها تغليظ العقوبات التي تصل للحبس 5 سنوات مع غرامات نصف مليون جنيه، ويعاقب بها المأذون والشهود وليس فقط الزوج أو الولي أو الأب.

وأقر مشروع القانون المقدم من عبد الحليم عقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خمسمائة ألف جنيه كل من أبدى، سواء أكان المأذون أو الزوج أو الشهود أو الولى، أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج، أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا، كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل على مائة ألف جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج سواء المأذون أو الشهود أو الزوج أو الولى، وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون.

ويعاقب كل من وثق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة، بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خمسمائة ألف جنيه كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

وشهد دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب الحالي أيضا، تقدم نائبة التنسيقية أميرة العادلي بمشروع قانون من أجل مكافحة زواج الأطفال.

مكافحة زواج الأطفال

ويلمس مشروع القانون  المقدم من النائبة أميرة العادلي قضية هامة في المجتمع وهي انتشار ظاهرة زواج الأطفال، حيث إنه في ظل جهود الدولة المصرية الدؤوبة وسعي القيادات وجميع المؤسسات بالدولة إلى وجود حل لأزمة الزيادة السكانية، نجد أن ظاهرة زواج الأطفال تأخذ طريقها في الزيادة، الأمر الذي ينجم عنه مشاكل متعددة أبرزها تفاقم أزمة الزيادة السكانية، ناهيك عن عدم تعليم الأطفال بشكل يجعلهم مؤثرين ومفيدين في المجتمع، بالإضافة إلى عدم تمتعهم بحقوقهم الشرعية  في هذه السن.

قبول وترحاب بمشروع القانون

مشروع القانون لاقى ترحابا كبيرا أثناء استعراضه بلجنة  الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بقيادة النائب  إبراهيم الهنيدى، حيث تمت الموافقة عليه، ومن المرتقب أن يتم عرضه على مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث للبرلمان من أجل مناقشته.

وحسب تعريف مشروع القانون، فالطفل هو كل إنسان لم يتجاوز 18 سنة ميلادية طبقًا لشهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، ولا يعتد بأي طريقة أخرى في إثبات سن الطفل.

ويقصد بكلمة زواج في أحكام هذا القانون وفق ما جاءت به المادة الثانية، أنه كل عقد أو وثيقة دالة على وقوع الارتباط بين ذكر وأنثى سواء تم بمعرفة المأذون الشرعي، أو محام، أو موثق، أو حتى تم العقد بين طرفي العلاقة بمفردهما بدون وجود شهود أو بدون وجود أي فرد مما سبق.

5 سنوات حبسا وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الخطوبة أو الزواج قبل هذه السن 

فيما نصت المادة 3 من نفس ذات القانون على أن أهلية الزواج للرجل أو المرأة تكون فور إتمام ثمانية عشرة سنة ميلادية.

ولا يجوز بأي حال من الأحوال خطبة أو زواج الأطفال بما يتضمنه ذلك من جميع مظاهر الإعداد أو التحضير أو الاتفاق أو إعطاء الوعود بالزواج ويتم اعتبار تلك الأعراف تحايلاً علي نص القانون.

ويعاقب كل من يشارك فيها بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

تابع آخر أخبار مصر والدول العربية والعالم في كل المجالات على حساب موقع “صدى البلد” على تليجرام:  https://t.me/ElbaladNews