الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لتحقيق العدالة.. الحكومة توافق على النزول درجة واحدة بجرائم حيازة السلاح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر على تعديل المادة 26 فقرة أخيرة من هذا القانون، بحيث لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة إلا لدرجة واحدة فقط، لتحقيق العدالة، لكون الجريمة المعاقب عليها وفق هذه المادة إحدى الجرائم المغلظة.

ووفقا لما جاءت به المادة 26 من القانون فإنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (٢) المرافق.

جدول رقم (٢)

الأسلحة النارية غير المششخنة

الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.


ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (٣) المرافق.


وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثانى من الجدول رقم (٣).


ويعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (٢، ٣).


وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى من الأشخاص المذكورين بالبنود من "ب" إلى "و" من المادة (٧) من هذا القانون.


ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى مكررًا من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (٢، ٣) من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى.

 

نص الفقرة الأخيرة قبل في القانون قبل تعديل الحكومة


واستثناءً من أحكام المادة (١٧) من قانون العقوبات لا يجاوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة فى هذه المادة. 

 

جدول رقم (٣)

الأسلحة المششخنة (٢)

وينقسم هذا النوع إلى قسمين:

القسم الأول

( أ ) المسدسات فردية الإطلاق.
(ب) البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة.

القسم الثانى

( أ ) المدافع والمدافع الرشاشة.
(ب) البنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات.
(جـ) المسدسات سريعة الطلقات.

الجدول رقم (٤) (٣)

الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية

أولاً - بالنسبة للبنادق ذات الماسورة المصقولة من الداخل:
١ - الجسم المعدنى.
٢ - الماسورة.

ثانياً - بالنسبة للبنادق المششخنة والنصف آلية:
١ - الجسم المعدنى (الظرف).
٢ - الماسورة.
٣ - الترباس ومجموعته.

ثالثاً - بالنسبة للمسدسات بكافة أنواعها:
( أ ) مسدس بخزنة:
١ - الجسم المعدنى.
٢ - المنزلق.
٣ - الماسورة.
(ب) مسدس بساقية:
١ - الجسم المعدنى.
٢ - الأكرة (الساقية).

رابعاً - بالنسبة للمدافع والرشاشات والبنادق الآلية:
( أ ) المدافع والرشاشات:
١ - الجسم المعدنى.
٢ - الماسورة.
(ب) البنادق الآلية:
١ - الجسم المعدنى.
٢ - الماسورة.
٣ - الترباس ومجموعته.