قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

بعد تحذير الحكومة.. الحبس والغرامة 20 ألف جنيها لمخالفة إجراءات مواجهة كورونا

كورونا
كورونا
×

ارتفعت خلال الأيام الماضية عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث أكد الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزير الصحة، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن أعداد الإصابات والوفيات ارتفعت خلال الأسبوع من 4 إلى 10 يوليو 2022، بنسبة زيادة بلغت 15% للإصابات، و 7% للوفيات، مقارنة بالأسبوع السابق له.

وفي هذا الصدد، شدد رئيس الوزراء على أن معاودة تزايد الإصابات بفيروس كورونا، تؤكد أهمية الالتزام بتطبيق اشتراطات الوقاية، وعلى رأسها ارتداء الكمامات الطبية، خاصة في أماكن التجمعات، مع الاستمرار في تلقي اللقاحات التي تحرص الدولة على توفيرها.

عقوبات مخالفات الإجراءات التي تتخذها الحكومة

وفي هذا التقرير، نستعرض العقوبات التي أقرها القانون رقم 152 لسنة 2021، بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، والذي أتاح للحكومة اتخاذ عددًا من القرارات لمواجهة تداعيات الوباء، إضافة إلى فرض بعض العقوبات لمخالفي تلك الإجراءات، وذلك لما تشكله من خطورة على الصحة العامة، وأقر القانون مجموعة من العقوبات، والتي جاءت كالتالي:

- يعاقب من يخالف أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة بالحبس وبغرامة لا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو بإحداهما.

- مواجهة كل من حرض على مخالفة أحد الإجراءات الصادرة من اللجنة، بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، أو بإحداهما.

- التصدي لكل من أذاع أو نشر أو روج عمدا أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، أو بإحداهما.

- يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبات المقررة حال مخالفة أحد الإجراءات الصادرة من اللجنة حال ثبت علمه.

- أجاز التصالح فورا في الجرائم المرتكبة بالمخالفة له وذلك مقابل دفع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يسقط حقه برفع الدعوى الجنائية.

إجراءات يمنحها القانون للحكومة

يشار إلى أن قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، نص على أنه يحق للحكومة حال تفشى الأوبئة أو الجوائح الصحية أن تصدر قراراً باتخاذ أيًا من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة، والتي أوردها القانون في النقاط التالية:
- أجاز للجنة المختصة، صدور قرارا بالغلق أو وقف ممارسة النشاط لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر حال ثبوت مخالفة التدابير الموضوعة ومنح حق التظلم.

- وضع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في كافة أنحاء البلاد، لمدة محددة.

- تعطيل العمل، جزئياً أو كلياً، ولمدة محددة، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية والقطاع العام والخاص

- تعطيل الدراسة لمدة محددة جزئياً أو كلياً، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.

- تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها. 5- تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وكذا الاجتماعات الخاصة، لمدة محددة.

- تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية، واستقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها.

- تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية لروادها.

- تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها، لمدة محددة.

- حظر أو تقييد استخدام وسائل النقل العام، ووسائل انقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص.

- إلزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما في ذلك ارتداء الكمامات الوقائية وتلقي اللقاحات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة.

- تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئياً أو كلياً، أو تقسيطها.

- مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل الضرائب المستحقة أو بعضها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

- تقسيط الضرائب أو مد أجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.

- تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات التي تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها جزئياً أو كلياً. 15- تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد. 16- تنظيم أو حظر استيراد بعض السلع والمنتجات كلياً أو جزئياً. 17- وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها 18- تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.

- تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.

- إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أو غيرها وفقاً للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة.

- وقف سريان مواعيد سقوط الحق، والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء مدة التعطيل، ولا يسري حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي والطعن في الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذاً لتلك الأحكام.

- تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الأزمة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها.

- تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية.

- فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التي تستخدم في ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية.

- تخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب وشركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة، ويجب أن يحدد القرار مدة سريانه بما لا يتجاوز عام.