الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عقوبات مشددة تواجه مستريحة القليوبية بعد استيلائها على 3 ملايين جنيه من ضحاياها

حبس سيدة
حبس سيدة

 نجحت الأجهزة الأمنية فى إلقاء القبض على ربة منزل ، إثر استيلائها على 3 ملايين جنيه من المواطنين ، وأوهمت ضحاياها بدفع المبالغ بعد الحصول على قرض، بينما فرت إحداهما هاربة وجار البحث عنها.

وكانت قد تلقت أجهزة الأمن بالقليوبية إخطارا بورود بلاغ من بعض السيدات من قرية الشقر مركز كفر شكر، بتعرضهم للنصب من سيدتين بدعوى تجارة الجملة والملابس والمواشي، واستغلتا صفحات التواصل الاجتماعي للتواصل مع الضحايا وتسويق المنتجات وخاصة في محلات تجهيز العرائس.

وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت بحبس المتهمة المضبوطة وتكليف أجهزة الأمن بسرعة ضبط المتهمة الرئيسية الهاربة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

 

العقوبة من القانون 
 

واجه قانون العقوبات جريمة النصب والمستريحين وذلك بعقوبات رادعة، حيث تضمن القانون فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه، فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرار به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها. 

ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.