الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

النقض توضح معنى التقادم في القانون

دار القضاء العالى
دار القضاء العالى

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها التقادم في القانون.


جاء في حيثيات الحكم أن .أن لكل تقادم شروطه وأحكامه بما يمنع من الخلط بينها، فالتقادم المنصوص عليه في المادة ٣٧٨ من القانون المدني يقتصر على حقوق التجار والصناع والموردين وأصحاب الفنادق والمطاعم والخدم والأُجراء من أجور يومية وغير يومية وهو يقوم على قرينة الوفاء وهي مظنة رأى الشارع توثيقها بيمين الاستيثاق.

أما الشركة الطاعنة فإنها من أشخاص القانون الخاص وتعمل في شكل شركة مساهمة مصرية ولها لوائحها الخاصة بما تتضمنه من نظام دفع أجور عمالها وكيفية إثباتها وبهذه المكانة تخضع تلك الأجور والفروق الناتجة عنها لأحكام التقادم الخمسي المنصوص عليها بالمادة ٣٧٥ من القانون المشار إليه بوصف أنها من الحقوق الدورية المتجددة.

كما أنها تسقط أيضًا بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة ٦٩٨ من القانون ذاته من وقت انتهاء العقد، هذا فضلًا عن سقوطها بالتقادم الطويل، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.