الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

النقض توضح معنى المصادرة فى القانون

النقض
النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها معني المصادرة.


جاء في حيثيات الحكم أن من المقرر وفقاً للمادة ٣٠ من قانون العقوبات بما نصت عليه في فقرتها الأولى قد دلت على أن المصادرة عقوبة تكميلية اختيارية لا يجوز الحكم بها إلا على شخص ثبتت إدانته وقضي عليه بعقوبة أصلية، وهي – بهذه المثابة – عقوبة شخصية لا يجوز الحكم بها على الغير حسن النية.

 

وإذ كان الحكم الابتدائي قد قضى بمصادرة المبلغ النقدي بعد القضاء ببراءة الطاعن، ثم جاء الحكم المطعون فيه وانتهى إلى القضاء بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من مصادرة المبالغ المضبوطة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه لا محل لإعمال المادة ٣٠ من قانون العقوبات والمادة ١٢٦ / ٤ من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد والتي تنص على أنه " وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها.

 

فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها " إذ أن ذلك مقصوراً على حالات ثبوت إدانة الشخص بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في ذات المادة سالفة الذكر، لما كان ذلك، وكان من المقرر قانوناً أن الحكم بالبراءة يستتبع حتماً عدم الاستمرار في الإجراءات، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءة المتهم ومصادرة المبلغ المضبوط وقد تحصن قضاؤه بعدم الطعن عليه من النيابة العامة، وكان مقتضى الحكم بالبراءة ألا توقع على الطاعن أية عقوبة أصلية أو تكميلية أو تبعية.

 

وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة الطاعن ومصادرة المبلغ النقدي، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من مصادرة المبلغ النقدي عملاً بنص المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩.