الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مفتي الجمهورية: المعاملات البنكية ليست ربا.. ولا حرمة في الإيداع

مفتي الجمهورية في
مفتي الجمهورية في حوار لـ "صدى البلد"

تحدث الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن الصورة الحقيقية للربا، مستشهدا بقوله تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275].

وذكر مفتي الجمهورية، في حوار لـ"صدى البلد"، أن الآية الكريمة ذكرت صورتين وهما: البيع، والربا، وهما وإن كانتا تتفقان في الزيادة عند السداد عن السعر النقدي، إلا أن الله تعالى أحل الصورة الأولى وحرم الثانية؛ حيث بين الحكم في سياق يشعر باتحاد الصورتين في النتيجة، إلا أن الفرق بينهما توسط السلعة في البيع دون الربا؛ ولذلك فإذا توسطت السلعة فلا ربا؛ لأن توسيط السلعة يخرج المعاملة إلى المرابحة المشروعة.

وأجاب مفتي الجمهورية، عن سؤال يشغل بال الكثيرين وهو “هل الربا متحقق في المعاملات البنكية كما يظن الكثير من الناس وكيف نوضح لهم صورة هذه المعاملات؟”.

لا حرمة في الإيداع

وأكد مفتي الجمهورية في الإجابة عن السؤال، أنه لا حرمة في الإيداع ولا شبهة فيه؛ لأن المعاملات البنكية استثمار في أموال الناس، وهو اختلف عما كان قديمًا، وهذا الأمر فصل فيه قانون شديد الوضوح، والتعامل مع البنك ليس له علاقة بالقرض وهو إنما استثمار.

وكشف مفتي الجمهورية، الفرق بين القروض والفوائد، منوها إلى أن الشخص الذي يذهب إلى البنك بنية حفظ المال وليس أن يُقرض البنك هذا المال يكون خرج من دائرة الربا وهو أن تقرض البنك المال ويكون خرج من القاعدة التي تقول "كل قرض جر نفعا فهو ربا"؛ لأنه لم يقرض البنك المال وإنما يضعه للحفظ والاستثمار.

وأكد مفتي الجمهورية أن الإيداع لا علاقة له بالربا، والاستثمار والتمويل عقود جديدة مستحدثة، وقد استقرت الفتوى على جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر، وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م، فليست الأرباح حراما؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولذلك يجوز التعامل مع البنوك، وأخذ فوائدها شرعا، والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة من غير حرج.

التعامل مع الأفراد بفوائد حرام

وعن حكم القروض بين الأشخاص، قال مفتي الجمهورية: “إننا دولة مؤسسات ودولة قانون، القانون يضبط أعمال الشركات، إذا كانت الدولة مهيمنة بقانونها على الأمر فلا مانع فيه، حتى لا نلجأ إلى قضية المستريح، واستغلال الناس والتعامل مع الشركات الخاضعة لقوانين الدولة، يمكن للمتضرر اللجوء فيه للقانون واستعادة حقه، أما التعامل مع الأفراد بزيادة في فوائد القرض، فهو حرام”.

كما كشف المفتي، الفرق بين الفوائد على الودائع والفوائد على القروض، منوها إلى أن الضابط هو ما يكون استثمارا وتمويلا وما لا يكون كذلك وهنا يجب التنبيه على أن ما شاع تسميته بالقروض كثير منه ما يكون البنك فيه وسيطا في شراء سلعة أو عقار ما؛ بحيث يشتريها هو بثمن ويبيعها للعميل مقسطة بثمن أكبر، أو يمول شراءها، وهذا نوع من البيع بالتقسيط، وهو جائز شرعا؛ للقاعدة المقررة: "إذا توسطت السلعة فلا ربا".  

وتابع المفتي: "وكذلك عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك والهيئات العامة وبين الأفراد والمؤسسات، والتي يتقرر الصرف فيها بناءً على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة، وهذه في الحقيقة عقود جديدة تحقق مصالح أطرافها، والذي عليه الفتوى أنه يجوز إحداث عقود جديدة من غير المسماة في الفقه الموروث ما دامت خالية من الغرر والضرر، محققة لمصالح أطرافها، كما رجحه ابن تيمية وغيره، ويجب عدم تسمية ذلك بالقروض؛ لأن ذلك يسبب لبسا مع قاعدة "كل قرض جر نفعا فهو ربا".

18091913-6a53-4ba6-8359-8aad1d815be9
18091913-6a53-4ba6-8359-8aad1d815be9
9c196f01-4b42-42a9-b462-95de8a31ddb2
9c196f01-4b42-42a9-b462-95de8a31ddb2
1b68be91-eadc-4d85-b58a-65b25d9bf174
1b68be91-eadc-4d85-b58a-65b25d9bf174
0b6f2d87-2de7-438c-8c99-8add08431208
0b6f2d87-2de7-438c-8c99-8add08431208
0ac110e3-2e88-465d-b56f-f98b16b62227
0ac110e3-2e88-465d-b56f-f98b16b62227