الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد الموافقة النهائية.. الحبس والغرامة لمالك السفينة عقوبة عدم إخطارا بتصرفات البيع والإيجار

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة أمس الثلاثاء، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.

ووفقا لما جاءت به التعديلات فإنه على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية ، بإخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار ، خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التصرف، كما أوجبت أيضا الإخطار بسند التصرف.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابقة، فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك، فتكون العقوبة السجن".

هذا ووافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي مشروع القانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في رحلاتها من وإلي مطارات روسيا الاتحادية.

وعرض الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة موضحا أن فلسفة مشروع القانون تأتي نتيجـة لمـا أفـادت بـه شـركة مصـر للتأمين بعدم تمكنها من التغطية التأمينية لشركة مصر للطيران لرحلاتها من وإلى المطارات الروسية الأمر الذي ترتب عليها وقف تشغيل تلك الرحلات اعتبارا من ۳/۲/٢٠٢٢ في ضوء العقوبات الصادرة من الاتحاد الأوروبي السابق الإشارة إليها. 

وفي إطار حرص شركة مصر للطيران، على إعادة تشغيل الرحلات الجوية من وإلى المطارات الروسية، طلبت الشركة الحصول على تغطية تأمينية بديلة من خلال شركات التأمين الروسية ، إلا أنها اعتذرت عن التعامل والتأمين على شـركات الطيران غير الروسية في الوقت الراهن.

وحتي تتمكن شركة مصر للطيران من الوفاء بالتزاماتها التي قد تنشأ عن تشغيل تلك الرحلات حال وقوع حادث، لذا طلبت من الحكومة المصرية أن تضمن الوفاء بالتزامات الشركة من خلال الإذن لوزير المالية لذلك.