الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

للمستوردين والمصدرين .. احذر هذه المخالفات تقودك لغرامة 1000 جنيه

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

في ظل حرص القيادة السياسية على زيادة الصادرات للسلع والمنتجات المصرية، وذلك بالتزامن مع تطبيق خطتها لتعميق الإنتاج المحلي للوصول بأعلي قيمة لمعدل الصادرات، حدد قانون الإستيراد ضوابط مزاولة نشاط التصدير وتنظيم العملية من خلال آلية واضحة نرصدها في السطور التالية.

وفي هذا الصدد نصت المادة (9) علي أن تخضع السلع التى يحددها وزير التجارة للرقابة النوعية على الصادرات والواردات.

وأشارت المادة (10) إلي إنه لا يجوز تصدير السلع الخاضعة للرقابة قبل الحصول على شهادة فحص باستيفائها الشروط والمواصفات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة بعد الاتفاق مع الجهات المختصة.

ويجب تصدير السلع خلال المدة المحددة فى الشهادة المذكورة فإذا انقضت دون تصدير وجب الحصول على شهادة جديدة.

ووفقا للمادة (11) فإنه لا يجوز استيراد السلع الخاضعة للرقابة النوعية على الواردات إلا إذا تم فحصها للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة أو كانت مصحوبة بشهادة فحص أو مراجعة معتمدة من السلطات المصرية تثبت توافر تلك الشروط والمواصفات.

ويجوز لوزير التجارة أو من يفوضه بناء على طلب من الوزير المختص استثناء بعض الرسائل الصادرة أو الواردة من الشروط والمواصفات المنصوص عليها فى المادتين ٩ و١٠ بحسب الأحوال.

وتحدد بقرار من وزير التجارة إجراءات معاينة الرسائل وفحصها وإخطار صاحب الشأن بالنتيجة والأوضاع الخاصة بالتظلم من نتيجة الفحص وكيفية البت فيه والجهات التى تصدر شهادات الفحص والمراجعة المنصوص عليها فى المادتين ٩، ١٠.

وطبقا للمادة (16) فإنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من:

- خالف أحكام هذا القانون عدا المادة (١) منه أو القرارات المنفذة له.

- وضع أو أعطى بيانات غير صحيحة عن الرسائل.

- نشر أو تسبب بسوء قصد فى نشر بيانات غير صحيحة داخل الجمهورية أو خارجها عن السلع المصدرة.

- قدم عمدا أو بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء أكانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المصدرين أم بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته.

ويجوز فضلا عما تقدم الحكم بغرامة تعادل قيمة السلع موضوع الجريمة.