الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نهاية عقد العمل

الشيوخ يقر مكافأة للعامل تعادل أجر شهر عن كل سنة من الخدمة

مكافئة نهاية العقد
مكافئة نهاية العقد للعامل

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستتشار بهاء أبو شقة،أمس، الموافقة على عدد من مواد مشروع قانون العمل والتي تحدد  اشكالية إنهاء علاقة العمل الفردية للعامل.

يأتي ذلك وفقا لما حددته المادة (131) والتي نصت على أنه  مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادتان (70، 71) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا جدد عقد العمل لمدة لا تجاوز أربع سنوات، جاز لأي من الطرفين إنهاء العقد بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بشهرين، ولا يسري ذلك على عقود عمل الأجانب.

فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.

كما نصت مادة (132) على أنه إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة. فإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدًا منهما لهذا العقد لعمل، أو أعمال أخرى مماثلة.

فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلى، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من أربع سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال .

وإذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

وتكمن أهمية مشروع قانون العمل الجديد في ضوء بناء علاقة عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية والحفاظ على الحد الأدنى لحقوق العمال ضمانا لاستمرارية العمل وزيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم فى الفترات السابقة.