الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل الشقة أو قطعة الأرض المدخرة للأبناء عليها زكاة مال.. رد مفاجئ من علي جمعة

علي جمعة
علي جمعة

“أمتلك شقة وقطعة أرض وتركتهم لأولادي لحين كبرهم، هل عليها صدقة أو زكاة؟”.. سؤال ورد إلى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية، وأجاب قائلا: “ليس عليها زكاة لأنها مباني أملاك وكذلك السيارة والمحال  ليس عليها زكاة، أما الزكاة تكون على النقود والطعام والزروع والماشية”.

وأضاف الدكتور علي جمعة، خلال فيديو مسجل له عبر صفحته الرسمية: “لو أن شخصا لديه كمية من الألماظ والياقوت شايلهم لوقت عوزة أو لأبنائه فليس عليهم زكاة مال، أما الجنيه الذهب فعليه زكاة لأنه من النقود”.

واوضح جمعة أن الزكاة تكون على الأشياء التي يمكن للفقير الاستفادة منها، فتساعده على أمور حياته أو تغنيه عن السؤال، كالنقود والطعام والزرع.

4 أقارب لا يجوز إعطاؤهم من زكاة المال

كانت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، ذكرت أنه في مسألة إخراج الزكاة للأقارب، فرق الشرع بين فئتين من الأقارب، إحداهما يجوز للمُزكي إخراج زكاته لهم، بل إنهم أولى بها من غيرهم، والأخرى لا يجوز دفع الزكاة إليها.

وأوضح «البحوث الإسلامية» فى إجابته عن سؤال: «لدي عم متوسط الحال، ولكنه يمر بضائقة مالية، فهل يجوز لي أن أعطيه زكاة مالي؟»، أن الشرع قد حدد الأقارب في قسمين، الأول: يجب على المُسلم أن يًنفق عليهم النفقة الكافية، التى لا تجعلهم فقراء ولا مساكين يستحقون الزكاة، كالأبوين والأولاد والزوجة، فالإجماع على أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأن المفروض فى المُزكى الإنفاق عليهم بما يُغنيهم عن السؤال والحاجة للزكاة.

وأضافت لجنة الفتوى أن القسم الثاني من الأقارب، فيتمثل في العم والخال والعمة والخالة إلى آخره من الأقارب، الذين لا تجب عليه نفقتهم، وقد اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة لهم، بل هم أولى بها من غيرهم، لأنها تكون زكاة وصلة رحم فى وقت واحد، مستشهدًا بما رواه أحمد والترمذى وحسنه، عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال: «الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذى الرحم ثنتان، صدقة وصلة».