الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز تزويج الفقير من مصارف الزكاة؟. الإفتاء توضح

الزكاة
الزكاة

هل يجوز تزويج الفقير من مصارف الزكاة ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو على صفحة الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

وأجاب "شلبي"، قائلًا: يجوز تزويج الفقير من مصاريف الزكاة لا يوجد مانع من ذلك، وذهب فقهاء المالكية الى ان الامور التى يحتاجها الإنسان من أجل الزواج وغير قادر على هذة التكاليف  يجوز اعطائه من زكاة المال.

 

هل يجوز مساعدة المقبل على الزواج من مال الزكاة ؟

قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء إن إخراج زكاة المال لمساعدة شخص للزواج جائز شرعا لكن بشرط أن يكون فقيرا ويحتاج للمال.

وأضاف ممدوح خلال إجابته البث المباشر على صفحة دار الإفتاء للرد على أسئلة المتابعين ردا على سؤال يقول صاحبه: هل يجوز إخراج زكاة مالي لشخص يريد الزواج ؟.. قائلا إن الإمام علي الأجهوري المالكي قال إنه يجوز دفع زكاة المال للزواج، وكان أيضا عمر بن عبد العزيز ينادي ويقول من يريد ان يتزوج فيعف فنعطيه من مال الله.

حكم تارك الزكاة


ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال يقول صاحبه "ما حكم الشرع في تارك زكاة المال مع القدرة عليها؟.

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، وتجب على المسلم القادر الذي يمتلك المال البالغ النصاب وورد ذكرها في القرآن في قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}.. [التوبة : 103]، وقال أيضًا: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ}.

وقال أمين الفتوى، إن إخراج الزكاة عن المال بركة وصيانة له من الهلاك، وهي التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: "ما نقص مال من صدقة"، والعقاب يكون بضياع هذا المال ليس هذا فحسب بل وضياع الأهل والولد.

 

حكم إخراج الزكاة للأقارب المتعثرين ماليا

 

كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: «ما حكم إخراج الزكاة للأقارب المتعثرين ماليًا؟»، وذلك عبر البث المباشر لها على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك".
 

ورد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، بأنه يجوز أن تعطي الزكاة للأقارب المتعثرين ماديًا وللإخوة أيضًا، مضيفًا أن زكاة المال لا تجب على الأبوين، والأولاد، والزوجة.
وأشار أمين الفتوى إلى شروط الزكاة وهي: أن يصل المال لنصاب الزكاة وهو ما يعادل قيمة 85 جرام ذهب عيار 21، مع مرور حول كامل عليه.

 

حكم الأخذ من الزكاة لشراء أكياس دم للمرضى المحتاجين

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إنه يجوز الأخذ من الزكاة لشراء أكياس الدم للمرضي المحتاجين.

 

وأوضح " جمعة" في إجابته عن سؤال: " ما حكم الأخذ من مال الزكاة لشراء أكياس الدم للمرضي المحتاجين ممن لا يقدرون على ذلك؟" أن ذلك من مصارف الزكاة الفقراء والمساكين؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [سورة التوبة: الآية 60].

 

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء أن الفقير ومثله المسكين هو من لا يكفيه دخلُه لحاجاته الأصلية أو بعضها؛ من مأكلٍ ومأوى ومشربٍ وكسوةٍ وعلاج.

 

هل يجوز إعطاء بنت البنت من الزكاة لزواجها ؟ 


قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إنه لا يصح إعطاء الزكاة للأصول ولا للفروع الذين تجب نفقتهم على مُخرِج الزكاة.

وأوضح " جمعة " في إجابته عن سؤال: " هل يجوز إعطاء بنت البنت من الزكاة لزواجها؟" أنه لا يجوز ذلك؛ لأن دفع الزكاة للفروع أو الفروع  يغنيهم عن نفقة المزكي ويسقطها عنه ويعود نفعها إليه.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء: فكأنه دفعها إلى نفسه، فإن كانت نفقتهم غير واجبة على مخرِج الزكاة جاز له دفعها إليهم؛ قال الإمام النووي في "المجموع" (6/ 229): [إذَا كَانَ الْوَلَدُ أَوْ الوالِدُ فَقِيرًا أَوْ مِسْكِينًا، وَقُلْنَا فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ: لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُ؛ فَيَجُوزُ لِوَالِدِهِ وَوَلَدِهِ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَيْهِ مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ بِلَا خِلَافٍ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَالْأَجْنَبِيِّ].

ونبه المفتي السابق أنه بناء على الوارد في السؤال يجوز إعطاء بنت البنت من الزكاة في زواجها بقدر ما يبلغها حد الكفاية، طالما أن نفقتها غير واجبة على جدِها مُخرِج الزكاة؛ حيث إنه جد غير صحيح؛ لوجود أنثى بينه وبين حفيدته.

 

هل إعطاء الزكاة للأقارب يضاعف الثواب والأجر؟

 

في سياق متصل، أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن إعطاء الزكاة لمستحقها الذي تربطه صلة قرابة بالمزكِّي أولى وأفضل في الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صلة قرابة.

واستشهدت " الإفتاء" في إجابتها عن سؤال: "هل إعطاء الزكاة للأقارب يضاعف الثواب والأجر؟" بقول النبى - صلى الله عليه وسلم-: «الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ»، رواه الترمذي.

ونبهت دار الإفتاء المصرية أن ذلك بشرط أن لا يكون هؤلاء الأقارب ممن تجب على المزكي نفقتهم.