الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

جمعا مدخرات العاملين بالخارج..شخصان يواجهان عقوبة الحبس 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه

النقد الأجنبى
النقد الأجنبى

انتشرت فى الفترة الأخيرة جريمة الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى ، حيث واجه قانون البنك المركزى جريمة الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى من خلال توقيع عقوبة تصل إلى الحبس 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "يعمل بإحدى الدول" – شقيق والده ، مقيمان بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

قام الأول "متواجد بإحدى الدول" بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية ، وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من تلك الدولة أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى "متواجد بالبلاد" بالبريد بالعملة المصرية "وهو ما يعرف بنظام المقاصة " ، ويقوم عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية فضـــلاً عن الإستفادة من فـارق سعر العملة بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى "متواجد بالبلاد" ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الأول "المتواجد حالياً خارج البلاد".

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (1٫500٫000 جنيه).  

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة التعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
 


وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.