الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد ضبط آلاف القضايا..غرامة 2 مليون جنيه عقوبة التهرب الضريبى

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع فى مجال الأمن الإقتصادى والقضايا التموينية عن ضبط (9486 قضية تموينية متنوعة) جاء ابرزها ضبط (152) قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (18662 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 2٫519٫370 جنيه) و ضبط (29) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (835431 لتر) لبيعها فى السوق السوداء و ضبط (9305) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (2206,773) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (388) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات وزنت (813,132) طن، وكذا ضبط (99) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (35,944) طن.

وفى مجال قضايا التيار الكهربائى تم ضبط (80941) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (65٫907٫242) مليون جنيه.

و كما اسفرت الحملات فى مجال قضايا التهرب الضريبى تم ضبط (2197) قضية فى مجال التهرب الضريبى: (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين).. بمبالغ مالية بلغت (4٫523٫284٫386) مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها..وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها.. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (8٫923٫328) مليون جنيه .

وفى مجال قضايا الأموال العامة تم ضبط (36) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة أبرزها (النقد والتهريب - الإختلاس والإضرار بالمال العام – الإحتيالات المصرفية – غسل الأموال – الكسب غير المشروع- تعدى على أراضى زراعية وأملاك الدولة) بقيمة إجمالية بلغت (128٫481٫429 مليون جنيه).

وفى قضايا النقل والمواصلات تم ضبط (6) تشكيلات عصابية ، ضموا (13) متهم، إرتكبوا (6) وقائع متنوعة وضبط (1594) قضية متنوعة ، أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة) وفى مجال قضايا المصنفات تم ضبط (212) قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية على النحو التالى 111 قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات ضبط خلالها عدد (7) وحدات أبرزها (حاسب آلى – هارد ديسك- هاتف محمول) ، وكذا ضبط (101) قضية فى مجال جرائم المطبوعات: بإجمالى مضبوطات بلغت (2150) تمثلت فى (ملازم تعليمية لسنوات ومواد دراسية مختلفة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).

وفى مجال قضايا البيئة والمسطحات المائية تم ضبط (500) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة)، وكذا ضبط (1305) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (113) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم) ، (201) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، (160) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين (633) لنش سياحى.

وفى مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا) عن ضبط (7184) قضية تموينية متنوعة و ضبط (1488) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة .. بمضبوطات بلغت (8753) أرجيلة و غلق (5736) محل مخالف لمواعيد الغلق و ضبط (56689) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (56498) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (191) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية ، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها ، مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام .. وإستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) .

عقوبة التهرب الضريبى

تضمن القانون رقم 211 لسنة 2020 تعديلا لبعض أحكامه فيما يخص الإجراءات الضريبية الموحدة الصادرة بالقانون رقم 206 لسنة 2020، لجريمة التهرب الضريبى.

يُعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (31) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.

وفي حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحوال.

وللمسئول إثبات عدم علمه بواقعة التهرب.