الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه..عقوبة جريمة التهرب الضريبي في القانون

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

التهرب الضريبى من الجرائم التى انتشرت فى المجتمع المصرى خلال الفترة الأخيرة، إلا أن قانون الإجراءات الضريبية الموحدة تصدى لجريمة التهرب الضريبى.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزى.

وأسفرت جهود الوزارة خلال شهر فى مجال الأمن الإقتصادى والقضايا التموينية عن ضبط (41104 قضية تموينية متنوعة) جاء أبرزها ضبط (725) قضية إسطوانات غاز  بمضبوطات بلغت (69283 إسطوانة) وتقدر قيمة الغاز المدعم (9,353,205 مليون جنيه) و ضبط (130) قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت (20 طن، 
3146635 لتر).

وتم ضبط (353) قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت (252,158 طن – 19725 عبوة – 35 قطعة) سلع غذائية وتموينية متنوعة و ضبط (75) قضية إستيلاء على الدعم ، بمضبوطات بلغت  (44,524 طن– 5688 عبوة –20032 قطعة) سلع مُدعمة متنوعة .

وفى مجال قضايا التيار الكهربائى تم ضبط (359533) حالة فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد ، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فيها (304,127,113 مليون جنيه).

وفى مجال قضايا التهرب الضريبى تم ضبط (9066) قضية فى مجال التهرب الضريبى (ضرائب عامة - تهرب من الضرائب على القيمة المضافة – جمارك  - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام- تحرى مدين ولجان فحص) بمبالغ مالية بلغت (17,750,963,760) مليار جنيه – قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (21,513,980) مليون جنيه.

وفى مجال قضايا الأموال العامة تم ضبط (115) قضية فى مجال مكافحة جرائم (النقد والتهريب - الإختلاس والإضرار بالمال العام – الإحتيال المصرفى – غسل الأموال- الكسب غير المشروع) بقيمة إجمالية بلغت (469٫635٫471 مليون جنيه).

عقوبة التهرب الضريبى

تضمن القانون رقم 211 لسنة 2020 تعديلا لبعض أحكامه فيما يخص الإجراءات الضريبية الموحدة الصادرة بالقانون رقم 206 لسنة 2020، لجريمة التهرب الضريبى.

يُعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (31) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.

وفي حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحوال وللمسئول إثبات عدم علمه بواقعة التهرب.