الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اختصاصات جهاز الإشراف على مشروعات المحطات النووية في القانون .. تعرف عليها

هيئة المحطات النووية
هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

تعد تعديلات بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والذي تقدمت بها الحكومة ومن ثم اقرها البرلمان السابق برئاسة الدكتور علي عبد العال، من التعديلات الهامة التي استهدفت إضفاء مزيد من الديناميكية والسرعة على أداء هيئة المحطات النووية وإعطائها المزيد من السلطات المتمثلة في إمكانية بناء فروع لها في المحافظات المختلفة ومنحها المزيد من المرونة في إدارة مواردها المالية؛ لنقل وتوطين التكنولوجيا النووية والتعاقد مع بيوت الخبرة العالمية في هذه المجالات.


وجاءت المادة الاولى من القانون تنص على على أن تنشأ هيئة مستقلة تسمى الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء»، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير الكهرباء، ومقرها الرئيسي بمدينة القاهرة، وتكون لها طبيعة خاصة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة، إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الجمهورية أو خارجها، ويشار إليها في مواد هذا القانون بالجهاز.


وحددت المادة الثانية، اختصاصات الجهاز حيث نصت على أن يتولى الجهاز دون غيره القيام بالإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ومتابعة تخطيط ووضع برامج الإشراف على التنفيذ، ودراسة وإقرار وسائل التنفيذ والأعمال المتصلة به، والإشراف على المقاول أثناء تنفيذ الأعمال الُمتعاقد عليها، وتقديم أية ملاحظات عن أدائه للجهة المالكة تداركها، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، وإعداد تقرير دورى للعرض على وزير الكهرباء، بما تم إنجازه مراحل تقدم العمل بالمشروعات التي يتولى الجهاز الإشراف على تنفيذها.