الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إخراج زكاة الشهادات البنكية على العائد أم رأس المال؟ .. الإفتاء توضح

زكاة الشهادات البنكية
زكاة الشهادات البنكية

إخراج الزكاة على الشهادات البنكية .. إخراج الزكاة هو أحد أركان الإسلام الخمسة شأنها شأن الصلاة والصيام يجب على كل مسلم الحرص على إخراجها لأنها تطهر مال صاحبها وتطرح البركة في الرزق والصحة .. والزكاة لا تجب إلا على الذي يملك قوت يومه كما قال العلماء فلا يشترط أن يكون مخرج الزكاة غنيا ومعه رأس مال كبير فقد يكون موظفا ولكنه ميسور الحال فيجب عليه إخراج الزكاة فيجوز إخراجها بالتقسيط .

وفي هذا الصدد ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول صاحبه : " هل إخراج الزكاة يكون على عائد الشهادات أم على أصل المبلغ الموجود في الشهادات "؟ .

أجاب الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء عبر خدمة البث المباشر بصفحة دار الإفتاء، قائلا: إخراج الزكاة أصلا يجب عندما يكون لدي مبلغ مالي يبلغ النصاب أي يشتري ما قيمة 85 جرام ذهب ويحول عليه الحول وهي سنة هجرية . ويكون مقدارها 2.5 % على إجمالي المبلغ .


وأضاف شلبي: فلو أن شخصا يملك 100 ألف جنيه في أحد البنوك وتدر عائدا سنويا 10 آلاف جنيه إذا الإجمالي 110 آلاف جنيه فيخرج عليه 2.5 % .

هل يجوز إخراج الزكاة قبل موعدها؟

أكد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين لجنة الفتوى، إنه يجوز إخراج زكاة المال قبل موعدها، عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد، منبهًا على أنه لا يجوز تأخيرها عن موعدها لأنها دين في رقبة صاحبها.


ونوه «عثمان» في إجابته عن سؤال: «ما حكم تأخير زكاة المال عند موعدها؟»، بأن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى جواز تعجيل الزكاة قبل ميعاد وجوبها؛ لِمَا ورد: «أن العبَّاس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحلَّ، فرخَّص له في ذلك» رواه أحمد وغيره.


وتابع: واختلفوا في عدد السنوات التي يجوز تقديم إخراج الزكاة عنها، والاقتصار على سنتين هو الأوفق بانضباط الموارد المالية السنوية للفقراء، ولكن لا مانع من الأخذ بقول القائلين بجواز تعجيل الزكاة لسنتين فأكثر عند وجود الحاجة العامة أو الخاصة إلى ذلك.


ونبه على أن زكاة الأموال تجب إذا مر عليها عامٌ هجريٌّ وبلغت النصاب الشرعي، ومقداره من الذهب 85 جرامًا فيخرج 2.5% للفقراء.
 

الزكاة على أصل المال أم الفائدة

وقال الشيخ السيد عرفة عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن زكاة المال المودع في البنوك تخرج على الإثنين أصل المال والأرباح "الفائدة" معاً، وذلك حال مرور الحول واستحقاق موعدها.

وأشار "عرفة" إلى أن الزكاة تحسب عن إجمالي المبلغ المودع في البنك بفائدته ليخرج منها 2.5%، حيث يقول تعالى :" وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم".