الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل من لديه لدغة فى اللسان أو حول في العينين له ثواب عند الله

هل من لديه لدغة فى
هل من لديه لدغة فى اللسان أو حول في العينين له جزاء عند الله

هل من لديه لدغة فى اللسان أو حول في العينين له ثواب عند الله على ذلك.. سؤال ورد للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

قال الدكتور محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار: أى شئ يخرج الإنسان عن وضعه الطبيعي كالعرج واللدغة فى اللسان كما فى السؤال أخذ جزاء الصابرين عليها لأنها جميعها ابتلاءات من الله .

واستشهد بقوله تعالى " قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ ۗ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ (10).. "وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُور"ِ "43".. 


وقال تعالى: وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ (154) وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (155) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156) أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (157)البقرة

 الابتلاءات لها جزاء عظيم

وتابع: عليه إذا صبر الانسان عليه الابتلاءات له جزاء عظيم  فيقول الرسول صل الله عليه وسلم " ﷺ "إن الرجل ليكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل، فما يزال يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها"  

في سياق آخر أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجب الحج على المستطيع من ذوي الإعاقات الجسدية إما بنفسه أو بغيره، وكذلك الحال مع ذوي الإعاقات الذهنية التي لتم تخرجهم إعاقتهم عن حد التكليف الشرعي؛ بأن كان سنه العقلي (لا العمري) هو سن البالغين المدركين لما حولهم.


وأوضحت في فتوى لها أن سن البلوغ يكون خمسة عشر عاما فما فوق، أو أقل من خمسة عشر عاما ولكنه يكون (برأي المختصين) مدركًا للأمور الحسِّيّة المتعلقة بالجنس الآخر كما يشعر بها مَن احتلم من الذكور أو احتلمت أو حاضت من الإناث، سواء أَجَمَعُوا بين الإعاقة الجسدية وهذا النوع من الإعاقة الذهنية أم اقتصر الأمر على إعاقتهم الذهنية فقط. والحج يقع صحيحا منهم مُسقِطًا للفريضة سواء أحجوا بمالهم أو بمال غيرهم.


وأضافت دار الإفتاء في فتوى لها أن مَن كانت من المسلمين إعاقتُه الذهنية تُخرجه عن حدّ التكليف السابقِ تحديدُه، فإن الحج (ومثله العمرة) تصح منهم إذا تم نقلهم إلى الأماكن المقدسة وقاموا بأداء الحج أو العمرة بأركانهما وشروطهما عن طريق مساعدة الغير لهم، سواء أكان ذلك بأموالهم أو بأموال غيرهم.


وبينت الفتوى أن معنى ذلك أنه يوضع ذلك في ميزان حسناتهم، وتُرفَع بها درجاتهم، وإن كان ذلك لا يُغنِي عن حج الفريضة أو عمرة الفريضة (عند مَن يقول بوجوب العمرة – كالشافعية)، بمعنى أن المعاق ذهنيًّا إعاقةً تُخرِجه عن التكليف إذا عُوفِي من مرضه وإعاقته وصار مكلفا وجبت عليه حجةُ الفريضة وعمرة الفريضة (عند مَن يقول بفرضيتها).