الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شغب في لجنة امتحانات الدبلومات بالغربية.. والتعليم: جاري التحقيق وسنطبق القانون

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

شهدت لجان امتحانات الدبلومات الفنية المنعقدة في مدرسة مدينة العمال بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية ، قيام عدد من الطلاب بأعمال شغب وتكسير أبواب أحد الفصول وإشعال النيران فيها.

 

من جانبها ، أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ، أن الشئون االقانونية تقوم حاليا بالتحقيق في كل الملابسات الخاصة بهذه الواقعة.

 

وقالت غرفة عمليات التربية والتعليم : "إذا ثبت من التحقيقات ، وجود حالات غش عمدي وراء هذا الشغب ، ستطبق قواعد قانون مكافح الإخلال بالامتحانات الصادر العام الماضي ، والتي تعد عقوبات قاسية جدا".

 

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذى وافق عليه مجلس النواب، ونشر في الجريدة الرسمية، فى إطار سياسة الدولة التى تهدف لمكافحة الغش فى الامتحانات والقضاء على كل الوسائل التى تساعد على الغش، بتغليظ العقوبات على من يطبع أو يروج أسئلة الامتحانات بأى وسيلة أو فى أى نظم تقييم سواء فى مدارس مصرية أو أجنبية أو امتحانات المعادلة وتشمل العقوبات الحبس والغرامة والحرمان من الامتحانات، وعاقب ايضا من يحوز أجهزة محمول أو أى نوع من أجهزة الاتصال.

 

المادة الأولى

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الإمتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

 

ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الإمتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.

 

وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
 

المادة الثانية

يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الإتصال أو الإرسال أو الإستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
 

المادة الثالثة


يلغي القرار بقانون رقم 101 لسنه 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات


-