الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حبس المتهم بارتكاب حادث أرض اللواء.. أطاح بـ 3 أشخاص بسيارته

حبس
حبس

قررت نيابة العجوزة اليوم السبت، حبس سائق ميكروباص 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل شخصين وإصابة ثالث عقب الإطاحة بهم بمكيروباص يقوده على الطريق الأبيض بمنطقة أرض اللواء، أمس الجمعة.

 

وقررت النيابة عرض المتهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له، بعدما قرر عدد من شهود العيان في مناقشاتهم أن المتهم كان غير متزنا وقت إمساك الأهالي به، وردد البعض: "كان شارب استروكس".

 

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص سائق ، ٢٥ سنة لقيامه بقيادة إحدى سيارات الأجرة "ميكروباص" وتسببه فى حادث تصادم بمنطقة العجوزة بالجيزة نتيجة اختلال عجلة القيادة بيده، مما أدى لوفاة شخصين وإصابة آخر وتم نقلهم إلى إحدى المستشفيات.

 

وبمواجهته تبين عدم حمله ثمة تراخيص وأقر بارتكاب الواقعة دون قصد.

 

وكشفت شهادة عدد من شهود العيان ملابسات الحادث، حيث قرروا أن المتهم قاد السيارة بسرعة جنونية، ودهس مجموعة من الأشخاص أمام أحد محلات بيع الأسماك بالمنطقة.

 

التحقيقات

 

وتبين خلال التحقيقات أن السائق كان يقود سيارة أجرة "ميكروباص" واصطدم بأحد المحلات التجارية؛ ما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة آخر، وتهشيم أجزاء من المحل، قبل صلاة الجمعة بدقائق، وأن الأهالي قاموا بالتحفظ عليه.

 

 

وأشار عدد من شهود العيان إلى أن المتهم كان تحت تأثير مخدر الاستروكس، وتم تسليمه إلى قسم الشرطة.

 

 

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد بوقوع حادث دهس على الطريق الأبيض في أرض اللواء بالعجوزة وحدوث وفيات ومصابين، حيث تبين مصرع شخصين بينهما فتاة وإصابة شخص ثالث.

 

 

وعلى الفور تحركت قوة من المباحث، وتبين صحة الواقعة، وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل المتوفين والمصاب إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم عرض المتهم على النيابة العامة.

 

عقوبة القتل الخطأ 

 

وحدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلاً أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد، حيث نصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.