الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلماني يحذر من ظاهرة المستريح.. ويؤكد على أهمية إقامة مشروعات صغيرة

عقوبة النصب والاحتيال
عقوبة النصب والاحتيال

طالب النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب، بضرورة التصدي لانتشار ظاهرة المستريح  على مستوى الجمهورية، قائلا:" على الرغم من تكرار الواقعة وإلقاء القبض على المجرم إلا أن هناك أشخاص يقعون في مصيدة النصابين".
 


وقال "محسب" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن سبب إنتشار ظاهرة المستريح هو عدم وجود هدف ورؤية من اصحاب الأموال فى استثمار أموالهم والطمع والخوف من المغامرة مما يتيح فرصة للنصابين فى ممارسة أعمال النصب والاحتيال عليهم.

 

اقرأ أيضا| حكاية أم عبده.. نصبت على المنايفة في نصف مليار جنيه وهربت

وأوضح عضو مجلس النواب، أن القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، نظام مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الذي يتم خارج القطاع المصرفى.

 

وقال إن الجهاز تضمن العديد من التيسيرات بشأن المنح والقروض والمساعدات للمشروعات الصغيرة كل هذا بهدف دمج القطاع غير المصرفى فى القطاع الرسمى للدولة، وعلى كل من يريد استثمار أمواله الاستعانة بهذا القانون الذي يعد نقلة كبيرة فى مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدم المجازفة بمنح النصابين أموالهم، خاصة أن الجهاز به العديد من الأفكار للمشروعات المختلفة التى تناسب كل الفئات والشرائح والإمكانيات المالية.

وناشد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الراغبين فى استثمار أموالهم فى إقامة مشروعات تعود بالنفع عليه فى المقام الأول وعلى والمجتمع وتحقق مكاسب دون ضياع رأسماله، جراء الوقوع فريسة للمستريحين.

 

جدير بالذكر النيابة العامة بقنا، أن قررت حبس "هالة. ز"، وشهرتها أم عبده، مستريحة المنوفية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية  من ضبطها بعد اتهامها بالنصب على المواطنين بمركز الباجور، محافظة المنوفية، والاستيلاء منهم على قرابة 500 مليون جنيه.

 

عقوبات النصب والاحتيال فى القانون

 

واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، جرائم النصب بعقوبات تصل إلي الحبس عامين، وذلك من خلال باب كامل متعلق بـ"النصب وخيانة الأمانة".

 

ووفقا للمادة (336) يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مٌخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروات الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.