الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد واقعة العمرانية الأخيرة.. اعرف عقوبة التعدي على رجال الشرطة في القانون

التعدي على ضابط شرطة
التعدي على ضابط شرطة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص بالتعدي على ضابط شرطة وخلع كتافاته أثناء تأدية عمله وسط قوة من رجال الشرطة، حيث تبين أن الواقعة حدثت في منطقة العمرانية.


تشير التحريات إلى ان مرتكب الواقعة محامي وان مشادة حدثت بينه وبين ضابط نظام بقسم شرطة العمرانية اثناء فحص الاخير لبلاغ بالمنطقة حيث تطور الامر وقام المحامي بنزع كتافات رتبة الضابط وتم تحرير محضر بالواقعة واحيل الطرفين للنيابة بعد تبادل الاتهامات بينهما حيث اتهم الضابط المحامي بالتعدي عليه اثناء تأدية عمله ونزع رتبته وهاتفه المحمول بينما اتهم المحامي الضابط بالتعدي عليه بالسب والقذف وإحداث إصابته بخدوش وقدم تقريرا طبيا.

عقوبة التعدي على رجال الشرطة

وحدد قانون العقوبات عقوبة التعدي على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.

حيث نصت المادة 136 من القانون  على أنه كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.

 

فيما نصت المادة 137  على أنه وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.


فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس.


ويكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.


فيما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.


وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحاً.


وتكون العقوبة السجن المشدد إلى عشر سنين إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الموت.