أكدت المحكمة الإدارية العليا أن الأحكام تبنى على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين لا الظن والاحتمال، وأن كل شك في إثبات الجريمة يجب أن يفسر في مصلحة المتهم.
وأضافت أنه من المقرر كذلك في قضاء هذه المحكمة أنه من المبادئ الأساسية في المسئولية العقابية سواء كانت جنائية أو تأديبية هو تحقيق الثبوت اليقينى لوقوع الفعل المؤثم، وأن يقوم ذلك على أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة ويقينها، فلا يسوغ قانونًا أن تقوم الإدانة على أدلة مشكوك في صحتها أو دلالتها، وإلا كانت هذه الإدانة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون.
كما لا يجوز أن تقوم الإدانة على أفعال غير محددة منسوبة للعامل، إذ من المسلمات التأديبية أن يثبت قبل العامل فعل محدد يشكل مخالفة لواجباته الوظيفية.
وأشارت إلي إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن تقارير المباحث لا تعدو وان تكون من قبل الاستدلالات، ولا تصلح بذاتها لأن تكون دليلًا بل يجب أن تؤيد هذه التحريات بقرائن وأدلة أخرى، كما جرى قضاؤها على أن التحريات لا تعدو أن تكون رأيًا لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب وأن يتعين طرحها جانبًا إذ لم تتأكد بدليل يعززها ويؤكدها.