تصدر محكمة جنايات القاهرة، غدًا الاثنين، الحكم على ربة منزل بعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية في إعدامها لقتلها زوجة أخيها لسرقتها في مدينة 15 مايو.
يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
اقرأ ايضًا :
كشفت تحقيقات النيابة العامة، عن قيام المتهمة «سماح . أ»، 43 سنة، ربة منزل، بدائرة قسم 15 مايو بمحافظة القاهرة بقتل المجني عليها نوال عتريس مع سبق الإصرار، بأن بيتت النية وعقدت العزم على قتلها وتوجهت حيث تسكن وما إن ظفرت بها حتى سددت لها عدة طعنات حتى خارت قواها قاصدة من ذلك قتلها فأحدثت بها الإصابات التي أودت بحياتها.
وأضافت التحقيقات أن تلك الجناية ارتبطت بجنحة وهي أنها في ذات الزمان والمكان سرقت المنقولات المملوكة للمجني عليها نوال عتريس وكان ذلك من داخل مسكنها وأحرزت سلاحًا أبيض «سكين» بغير مسوغ قانوني يسمح لها بإحرازه أو حيازته.
اقرأ ايضًا :
عقوبة القتل
نص قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات، حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى.